Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع الأدهان المطيبة المختلفة الأسماء، التي أصلها السمسم، بعضها ببعض متفاضلا؟
Put simplyهل يجوز بيع زيوت مطيّبة مختلفة الأسماء، أصلها السمسم، بعضها ببعض مع زيادة؟In our words
Not stated in the sources
بيع الأدهان المطيبة المختلفة الأسماء بعضها ببعض متفاضلا جائز في قوله الأول، ثم رجع عنه، قال: لا بأس بالزنبق بالبنفسج القليل بالكثير يدا بيد، ثم ترك ذلك في حب البان بالبان المطيب.
جائز ثم رجعبيع الأدهان المطيبة المختلفة الأسماء بعضها ببعض متفاضلا لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، ما أصله السمسم، والمنشوش وغير المنشوش سواء، فلا يجوز مطبوخ منه بنئ.
لا يجوزNot stated in the sources
[باب الأدهان المطيبة] واختلفوا في بيع الأدهان المطيبة المختلفة الأسماء بعضها ببعض متفاضلا، وذلك مثل: دهن الخيري، والبنفسج، والزنبق، والورد. فقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل فيها، وذلك أن يباع دهن البنفسج بالزنبق، ودهن البنفسج بدهن الورد، ولا يجوز بيع دهن الورد بدهن الورد إلا مثلا بمثل، وجعلوا ذلك أصنافا، وإن كان أصولها السمسم. هذا قول أبي ثور، وبه قال مالك (١)، قال: لا بأس بالزنبق بالبنفسج القليل بالكثير يدا بيد، وقال مالك: لا يجوز بيع الزنبق بالزيت ولا الجلجلان (٢) بدهن الجلجلان ولا حب البان بالسليخة قال: وذلك مخاطرة، لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة. (١) "الموطأ" (٢/ ٥١٤ - باب بيع الغرر).(٢) تقدم تعريفه قريبًا. قال أبو بكر: ثم ترك ذلك فقال: لا بأس بحب البان بالبان المطيب. ولا فرق بين هذا و
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 180
ويجوز بيع الكسب بالكسب أيضا ان لم يكن فيه خلط فان كان فيه خلط لم يجز والادهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والنوفر كلها مستخرجة من السمسم فإذا فرعنا على جريان الربا فيها جاز بيع بعضها ببعض ان رمى السمسم فيها ثم استخرج دهنه وان استخرج الدهن ثم طرح اوراقها فيه لم يجز لان اختلاطها به يمنع معرفة التماثل * وعصير الرمان والتفاح وسائر الاثمار كعصير الرطب والعنب
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.