Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الزيتون بالزيت

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز بيع الزيتون بالزيت، والجلجلان بدهنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الزيتون بالزيت والجلجلان بدهنه لا يجوز إلا بشرط العلم اليقيني، أن يعلم أن زيت الزيتون أقل من الزيت المعطى، فيكون الفضل بالثفل.

بشرط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب الأدهان المطيبة] واختلفوا في بيع الأدهان المطيبة المختلفة الأسماء بعضها ببعض متفاضلا، وذلك مثل: دهن الخيري، والبنفسج، والزنبق، والورد. فقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل فيها، وذلك أن يباع دهن البنفسج بالزنبق، ودهن البنفسج بدهن الورد، ولا يجوز بيع دهن الورد بدهن الورد إلا مثلا بمثل، وجعلوا ذلك أصنافا، وإن كان أصولها السمسم. هذا قول أبي ثور، وبه قال مالك (١)، قال: لا بأس بالزنبق بالبنفسج القليل بالكثير يدا بيد، وقال مالك: لا يجوز بيع الزنبق بالزيت ولا الجلجلان (٢) بدهن الجلجلان ولا حب البان بالسليخة قال: وذلك مخاطرة، لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة. (١) "الموطأ" (٢/ ٥١٤ - باب بيع الغرر).(٢) تقدم تعريفه قريبًا. قال أبو بكر: ثم ترك ذلك فقال: لا بأس بحب البان بالبان المطيب. ولا فرق بين هذا و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 213

From the schools’ own books

Hanafi

بشرط

Its place in«شرح الوقاية» vol. 4 p. 59

(لا بيعُ الجيدِ بالرديء من الرِّبوي، والبُسرِ (١) بالتَّمرِ إلا متساوياً، والبُرِّ بالدَّقيق أو بالسَّويقِ، أو الدَّقيقِ بالسَّويق متفاضلاً أو مُتساوياً، والزَّيتونِ بالزَّيت، والسِّمْسِمِ بالخلِّ حتى يكونَ الزَّيتُ والخلُّ أكثرَ ممَّا في الزيتونِ والسِّمْسِمِ) (٢) ؛ ليكون بعضُ الزَّيتِ بالزيتِ الذي في الزَّيتون، والباقي بالثَّجير (٣) .

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.