هل يجوز بيع رطلين من شحم البطن برطل من الأَلية أو برطل من اللحم؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
بيع رطلين من شحم البطن برطل من الأَلية أو من اللحملا بأس به، ذُكر عن النعمان جواز رطلين من شحم البطن برطل من الأَلية، وكذلك رطلين من لحم برطل من شحم البطن
جائز
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[باب الشحم باللحم] واختلفوا في بيع الشحم باللحم، فكرهت طائفة أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلا بمثل يدا بيد، هكذا قال مالك (٤). (١) قاله في "الموطأ" (٢/ ٥٠٨ - باب بيع اللحم باللحم).(٢) "الأم" (٣/ ٣٣: باب ما جاء في بيع اللحم).(٣) قاله في "الحجة" للشيباني (٢/ ٦٤٠ - باب بيع اللحم باللحم).(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٨٤ - فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله ..... ). وكان النعمان يقول (١): لا بأس برطلين من شحم البطن برطل من أليته، وكذلك لو باع رطلين من لحم برطل من شحم البطن لم يكن به بأس. قال أبو بكر: وهذا قياس قول الشافعي، وبه أقول.