Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع اللحم بالشحم متفاضلًا أو يشترط فيه المثلية والتقابض؟
Not stated in the sources
بيع اللحم بالشحم يُكره إلا مثلًا بمثل يدًا بيد
مكروه إلا مثلًا بمثلNot stated in the sources
Not stated in the sources
[باب الشحم باللحم] واختلفوا في بيع الشحم باللحم، فكرهت طائفة أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلا بمثل يدا بيد، هكذا قال مالك (٤). (١) قاله في "الموطأ" (٢/ ٥٠٨ - باب بيع اللحم باللحم).(٢) "الأم" (٣/ ٣٣: باب ما جاء في بيع اللحم).(٣) قاله في "الحجة" للشيباني (٢/ ٦٤٠ - باب بيع اللحم باللحم).(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٨٤ - فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله ..... ). وكان النعمان يقول (١): لا بأس برطلين من شحم البطن برطل من أليته، وكذلك لو باع رطلين من لحم برطل من شحم البطن لم يكن به بأس. قال أبو بكر: وهذا قياس قول الشافعي، وبه أقول.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.