Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط خيار مجهول المدة

In 1 comparative book3 schools

ما حكم البيع إذا اشترط المتبايعان فيه خيارًا مدته غير معلومة؟

Put simplyاشترطنا مهلة للتراجع دون تحديد مدتها، فما حكم البيع؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

البيع المشروط فيه خيار مجهول المدة فاسد، ذُكر قول أصحاب الرأي بفساد البيع

فاسد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

البيع المشروط فيه خيار مجهول المدة فاسد

فاسد
Hanbali

البيع المشروط فيه خيار مجهول المدة جائز والشرط لازم، والخيار أبدًا بلا حد، قول أحمد، ولعل حجته: «المسلمون على شروطهم»

جائز والشرط لازم

The texts

[باب المتبايعان يشترطان في عقد البيع خيارا مدة غير معلومة] واختلفوا في الرجلين يتبايعان ويشترطان في عقد البيع خيارا غير معلوم مدته، فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل. هذا قول الأوزاعي، وابن أبي ليلى، وحجتها خبر بريدة أن النبي ﷺ أثبت البيع وأبطل الشرط. وقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم وللذي شرط الخيار، والخيار أبدا وما حده. هذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (١). ولعل من حجتهما قوله: المسلمون على شروطهم. وقالت طائفة ثالثة: البيع فاسد. هذا قول الثوري، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٦٣).(٢) "الأم" (٧/ ١٦٦ - باب الخلاف في العيب).(٣) "تحفة الفقهاء" (٢/ ٦٥ - باب خيار الشرط).

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 231

From the schools’ own books

Hanafi

فاسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

فاسد

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 4 p. 342

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) قَضِيَّتُهُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَسُقُوطُ الْخِيَارِ وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْبَيْعِ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَوَجْهُ اشْتِمَالِهِ عَلَى اشْتِرَاطِ أَمْرٍ مَجْهُولٍ وَفِي سم عَلَى حَجّ بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ لَكِنْ عَبَّرَ فِي الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَطْلَقَهَا الْمُتَبَايِعَانِ صَحَّ الْبَيْعُ وَخُيِّرَا ثَلَاثًا إنْ عِلْمَا مَعْنَاهَا وَإِلَّا بَطَلَ انْتَهَى أَيْ بَطَلَ الْبَيْعُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ عَلَى وَفْقِ الْمُتَبَادَرِ مِنْ عِبَارَتِهِ قَالَ كَمَا لَوْ شَرَطَ خِيَارًا مَجْهُولًا انْتَهَى اهـ ع ش

Hanbali

جائز والشرط لازم

Its place in«المغني» vol. 3 p. 498

وَلِأَنَّ الِاشْتِرَاطَ سَبَبُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ، فَيَجِبُ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ حُكْمُهُ، كَالْمِلْكِ فِي الْبَيْعِ. وَلِأَنَّنَا لَوْ جَعَلْنَا ابْتِدَاءَهُ مِنْ حِينِ التَّفَرُّقِ، أَدَّى إلَى جَهَالَتِهِ؛ لِأَنَّنَا لَا نَعْلَمُ مَتَى يَتَفَرَّقَانِ، فَلَا نَعْلَمُ مَتَى ابْتِدَاؤُهُ، وَلَا مَتَى انْتِهَاؤُهُ. وَلَا يُمْنَعُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ بِسَبَبَيْنِ، كَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ بِالصِّيَامِ وَالْإِحْرَامِ وَالظِّهَارِ، وَعَلَى هَذَا، لَوْ شَرَطَا ابْتِدَاءَهُ مِنْ حِينِ التَّفَرُّقِ، لَمْ يَصِحَّ لِذَلِكَ، إلَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ بِصِحَّةِ الْخِيَارِ الْمَجْهُولِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.