Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

غلة المبيع عند المشتري

In 1 comparative book3 schools

هل تكون غلة المبيع عند المشتري له بالضمان إذا وجد بالمبيع عيبا فرده؟

Put simplyرددت السلعة لعيب، وكانت قد درّت عليّ غلّة، فهل الغلّة لي؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

غلة المبيع الحاصلة عند المشتري قبل الرد بالعيب للمشتري بالضمان ولا يردها، قال بأن الخراج بالضمان؛ وكذلك أصواف الماشية والشعور

للمشتري
Shafi'i

غلة المبيع الحاصلة عند المشتري قبل الرد بالعيب للمشتري بالضمان ولا يردها، قال بأن الخراج بالضمان؛ ويدخل في معنى الغلة نتاج الماشية وولد الأمة

للمشتري
Hanbali

غلة المبيع الحاصلة عند المشتري قبل الرد بالعيب للمشتري بالضمان، قال بأن الخراج بالضمان

للمشتري

The texts

[باب ذكر الخبر الدال على أن السلعة المشتراة إذا تلفت عند المشتري أنها من ماله وإن وجد بها عيب] ٨٠٨٤ - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف أن عروة بن الزبير حدثه، قال: حدثتني عائشة زوج النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: "الخراج بالضمان" (٢). (١) أخرجه: أحمد في "المسند" (٦/ ٨٠، ١١٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢١)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٨) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" كلهم من طريق مسلم بن خالد الزنجي، به. وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٤٣) فقالوا قال مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ ولا يصح وضعف إسناده العقيلي في "ضعفائه" (٤/ ٢٣٠).(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٠٢)، والترمذي (١٢٨٥) وقال "هذا حديث حسن صحيح

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 242

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

للمشتري

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

للمشتري

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 374

(وأما) المنفصلة كما إذا أجر المبيع وأخذ أجرته وكالولد والثمرة وكسب العبد ومهر الجارية إذا وطئت بالشبهة فانها لا تمنع الرد بالعيب وتسلم للمشترى وبه قال أحمد * وقال ابو حنيفة الولد والثمرة يمنعان الرد بالعيب والكسب والغلة لا يمنعانه لكن ان رد قبل القبض ردهما مع الاصل وان رد بعده بقيا له * وقال مالك يرد مع الاصل الزيادة التي هي من جنس الاصل وهي الولد ولا يرد ما كان من غير جنسه كالثمرة * لنا ما روي (أن مخلد بن خفاف ابتاع غلاما استغله ثم اصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته فاخبره عروة عن عائشة رضى الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا ان الخراج بالضمان فرد عمر رضي الله عنه قضاءه وقضى لمخلد بالخراج) ومعنى الخبر ان ما يخرج من المبيع من

Hanbali

للمشتري

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.