Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المرابحة بعد بيع السلعة بربح وإعادة شرائها

In 1 comparative book2 schools

هل يلغي المشتري الربح الأول إذا باع السلعة بربح ثم اشتراها وأراد بيعها مرابحة؟

Put simplyبعت سلعة بربح ثم اشتريتها، فإذا بعتها بسعر الشراء وربح، فهل أطرح الربح الأول؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع مرابحة لسلعة بيعت بربح ثم اشتراها بائعها لا يبيعه مرابحة حتى يلغي قدر الربح الأول، يلغيه من الشراء الأخير؛ وهذا قول النعمان، وخالفه صاحباه يعقوب ومحمد

يلغي الربح
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

بيع مرابحة لسلعة بيعت بربح ثم اشتراها بائعها يلغي ربحه الأول، حُكي عن ابن سيرين، وكأن أحمد أعجبه هذا الجواب

يلغي الربح

The texts

[باب ذكر البائع يحط عن المشتري بعض الثمن] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري من الرجل العبد بألف درهم فيحط البائع عن المشتري بعض الثمن، فقالت طائفة: يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه به. كذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٢): يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن. وقال أبو ثور: لا اختلاف بينهم أن البائع الأول إن وهب الثمن كله للمشتري أن له أن يبيعه مرابحة على الثمن الأول، فإذا وهب له كان أحرى أن يكون مثله. والله أعلم. قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول. وفي المسألة قول ثالث: وهو أن كل ما يشبه الوضيعة في قدر ذاك الثمن. بالوضيعة للمشتري الثاني، والبيع صحيح، وإن كان ذلك لا يشبه الوضيعة في مثل ذلك الثمن مثل أن يكون الثمن عشرين دينارا فيضع (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٤٦).(٢) "المبسوط" للشيبان

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 266

From the schools’ own books

Hanafi

يلغي الربح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يلغي الربح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.