Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المرابحة بعد حط بعض الثمن

In 1 comparative book1 schools

هل يبيع المشتري مرابحة على الثمن الأول أم على ما بقي بعد حط البائع بعض الثمن عنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع المشتري مرابحة بعد أن حط البائع عنه بعض الثمن يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن، المنقول عن أصحاب الرأي

على الباقي
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر البائع يحط عن المشتري بعض الثمن] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري من الرجل العبد بألف درهم فيحط البائع عن المشتري بعض الثمن، فقالت طائفة: يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه به. كذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٢): يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن. وقال أبو ثور: لا اختلاف بينهم أن البائع الأول إن وهب الثمن كله للمشتري أن له أن يبيعه مرابحة على الثمن الأول، فإذا وهب له كان أحرى أن يكون مثله. والله أعلم. قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول. وفي المسألة قول ثالث: وهو أن كل ما يشبه الوضيعة في قدر ذاك الثمن. بالوضيعة للمشتري الثاني، والبيع صحيح، وإن كان ذلك لا يشبه الوضيعة في مثل ذلك الثمن مثل أن يكون الثمن عشرين دينارا فيضع (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٤٦).(٢) "المبسوط" للشيبان

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 266

From the schools’ own books

Hanafi

على الباقي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.