Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

السلم في جنسين دون تسمية رأس المال

In 1 comparative book4 schools

هل يصح السلم في قمح وشعير بمائة دينار دون بيان رأس مال كل جنس؟

Put simplyفي السَّلَم دفعت مئة دينار لقمح وشعير دون أن أحدّد ثمن كلٍّ منهما، فهل يصحّ؟

Each school’s answer

Hanafi

السلم في قمح وشعير بمائة دينار دون تسمية رأس مال كل واحد منهما فاسد عند أبي حنيفة، وجائز عند أبي يوسف، ونُقل عن أبي حنيفة التفريق بين الثوب والدراهم رأس مالاً

خلاف
Maliki

السلم في قمح وشعير بمائة دينار دون تسمية رأس مال كل واحد منهما جائز

يجوز
Shafi'i

السلم في قمح وشعير بمائة دينار دون تسمية رأس مال كل واحد منهما فاسد حتى يبين رأس مال كل واحد

لا يجوز
Hanbali

السلم في قمح وشعير بمائة دينار دون تسمية رأس مال كل واحد منهما يُفرد للحنطة كذا وللشعير كذا

يُبيَّن لكل جنس

The texts

[باب ذكر السلم في الشيء بكيل لا يعرف عياره] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (١) أن السلم لا يجوز في الطعام بقفيز لا يعرف معياره، ولا في ثوب بذراع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات الذي اشترط الذرع بذراعه لم يعلم مقدار حقه. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٢)، والنعمان، وأصحابه (٣)، وأبو ثور، وبه نقول، لأن ما ليس بمعلوم كيله إذا تلف لم يدر المعطي ما يعطي، ولا المعطى ما يأخذ، فصار مجهولا لا يوقف عليه، وعلى أن في قول رسول الله ﷺ: "بكيل معلوم" دليل على إبطال السلم في كيل غير معلوم. مسألة اختلف أهل العلم فيمن أسلم مائة دينار في مائة مد قمح، ومائة مد شعير، ولم يسم رأس مال كل واحد منهما. فقالت طائفة: السلم فاسد، لا يجوز حتى يبين كل واحد منهما، هكذا قال سفيان الثوري (٤)، والشافعي (٥)، وأبو ثور، والنع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 295

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُبيَّن لكل جنس

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.