السلم في الشحم إذا كان معلومًاجائز، إذا كان الشحم معلومًا
جائز
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
السلم في الشحم إذا كان معلومًاجائز، إذا كان الشحم معلومًا
جائز
Hanbali
السلم في الشحم إذا كان معلومًاجائز، إذا كان الشحم معلومًا
جائز
The texts
[باب السلم في الشحم] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٦) أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما، كذلك قال الشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وكذلك نقول. (١) "المدونة" (٣/ ٦٥ - باب التسليف في الرءوس والأكارع).(٢) "الأم" (٣/ ١٣٣ - باب صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز).(٣) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٢٥٣)، "مسائل أحمد رواية عبد الله بن أحمد" (١٠٧٣).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٦٣ - كتاب البيوع).(٥) "المسبوط" للسرخسي (١٢/ ١٦٣ - ١٦٤ - كتاب البيوع).(٦) "الإجماع" (٥٠٠)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٦٧). مسألة وكان الأوزاعي يقول: لا بأس بالسلم في الخبز الطري إذا أسلف في حينه. وممن رأى أن السلم في الخبز جائز: الشافعي (١)، وأصحاب الرأي (٢)، وكذلك نقول. (١) "مغني المحتاج" (٢/ ١١٠