Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع العبد بشرط العتق

In 1 comparative book3 schools

هل يصح بيع العبد إذا اشترط البائع على المشتري عتقه، ويثبت الشرط؟

Put simplyبعت عبدًا بشرط أن يعتقه المشتري، فهل يصحّ البيع والشرط؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع العبد بشرط عتقه على المشتري البيع باطل، ويضمن المشتري القيمة إن استهلكه، فإن أعتقه لزمه الثمن عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يجوز العتق وعليه القيمة

باطل
Maliki

بيع العبد بشرط عتقه على المشتري إن فات بالتدبير أو العتق فهو ماضٍ، ويتراجعان إلى القيمة

يمضي بالفوات
Shafi'i

بيع العبد بشرط عتقه على المشتري البيع جائز والشرط ثابت، هذا ما ذكره الشافعي في «الأم»، وذكر ابن المنذر أنه يشبه قولًا قديمًا له بالعراق

جائز بشرطه
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر اختلاف هذا الباب] اختلف أهل العلم في الرجل يبيع النسمة ويشترط على المشتري العتق. فقالت طائفة: البيع جائز والشرط ثابت. هكذا قال الشافعي (١). وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: كل شرط فيه بيع، فإن البيع يهدمه إلا أن يكون عتاقة. وقالت طائفة: البيع باطل. كذلك قال النعمان، ويعقوب، ثم اختلفوا فقالوا: إذا استهلك المشتري السلعة في البيع الفاسد فهو ضامن للقيمة إلا في العتق، فإن عليه الثمن إذا أعتقه في قول النعمان، ومحمد (٢). وقال أبو يوسف: العتق جائز وعليه القيمة. قال أبو بكر: وكل ما قالوه من هذا خطأ، لأن البيع لا يخلو من أحد معنيين: / إما أن يكون جائزا فقولهم: باطل خطأ، وإما أن يكون غير جائز، فالعبد في ملك البائع، ولم يزل ملكه عنه على هذا القول، وعتق المشتري له باطل، لأنه أعتق ما لم يملك.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 324

From the schools’ own books

Hanafi

باطل

Its place in«فتح القدير» vol. 6 p. 445

كَيْفَمَا وُجِدَ وَهُوَ مَذْهَبُهُ وَلِهَذَا خَصَّهُ بِحَدِيثِ بَرِيرَةَ. وَجَوَابُهُ أَنْ لَيْسَ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ أَصْلًا أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ بَلْ كَانَ عَلَى وَعْدِ الْعِتْقِ مِنْهَا، وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ مِنْ تَخْصِيصِ مَنْعِ بَيْعٍ بِشَرْطٍ فِي شَيْءٍ وَلَا يَصْلُحُ الْبَيْعُ مِمَّنْ يُظَنُّ عِتْقُهُ أَصْلًا لِقِيَاسِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ عِتْقِهِ لِعَدَمِ الْجَامِعِ، وَنَسَمَةً مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ بِمَعْنَى مُعَرَّضًا لِلْعِتْقِ، وَعَبَّرَ بِالنَّسَمَةِ عَنْهُ لِكَثْرَةِ ذِكْرِهَا فِيمَا إذَا أُعْتِقَتْ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ ﷺ «فَكَّ الرَّقَبَةَ وَأَعْتَقَ النَّسَمَةَ» فَصُيِّرَتْ كَالِاسْمِ لَمَّا عَرَضَ لِلْعِتْقِ فَعُومِلَتْ مُعَامَلَةَ الْأَسْمَاءِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِمَعْنَى الْفِعْلِ (قَوْلُهُ فَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) .

Maliki

يمضي بالفوات

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 153

وكذا الوقت كما في الشيخ سالم واحترز بالتنجيز عن التدبير والعتق لأجل ولو قرب واتخاذ الأمة أم ولد ثم أشار إلى أن لشرط تنجيز العتق وجوهًا أحدها قوله: (ولم يجبر) المشتري على العتق مع إبايته (إن أبهم) البائع في شرطه العتق على المبتاع أي وقع البيع على شرط العتق مبهمًا بأن قال أبيعك بشرط أن تعتقه ولم يقيد ذلك بإيجاب ولا خيار عند ابن القاسم وقال أشهب وسحنون يلزم اللخمي وهو أحسن وشرط النقد في هذا يفسده لتردده بين السلفية والثمنية لتخيير المبتاع في العتق فيتم البيع وفي عدمه فيخير البائع في رده وإمضائه فإن رد بعد أن فات فعليه القيمة كما في المدونة انظر د وثانيها قوله (كالمخير) في العتق وفي رده لبائعه أي وقع البيع على أن المشتري مخير بين أن يعتق أو يرد البيع فإنه لا يجبر على العتق ويثبت للبائع الخيار ويمتنع النقد بشرط أيضًا لتردده بين السلفية والثمنية هذا هو الذي يجب حمل كلامه عليه ويدل له التعليل المذكور وليس مراده التخير بين العتق وعدمه كما يقتضيه تصوير تت لأنه لا يتأتى فيه التعليل المذكور وأيضًا

Shafi'i

جائز بشرطه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.