هل يصح بيع العبد إذا اشترط البائع على المشتري عتقه، ويثبت الشرط؟
Put simplyبعت عبدًا بشرط أن يعتقه المشتري، فهل يصحّ البيع والشرط؟In our words
Each school’s answer
In our words
Hanafi
بيع العبد بشرط عتقه على المشتريالبيع باطل، ويضمن المشتري القيمة إن استهلكه، فإن أعتقه لزمه الثمن عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يجوز العتق وعليه القيمة
باطل
Maliki
بيع العبد بشرط عتقه على المشتريإن فات بالتدبير أو العتق فهو ماضٍ، ويتراجعان إلى القيمة
يمضي بالفوات
Shafi'i
بيع العبد بشرط عتقه على المشتريالبيع جائز والشرط ثابت، هذا ما ذكره الشافعي في «الأم»، وذكر ابن المنذر أنه يشبه قولًا قديمًا له بالعراق
جائز بشرطه
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[باب ذكر اختلاف هذا الباب] اختلف أهل العلم في الرجل يبيع النسمة ويشترط على المشتري العتق. فقالت طائفة: البيع جائز والشرط ثابت. هكذا قال الشافعي (١). وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: كل شرط فيه بيع، فإن البيع يهدمه إلا أن يكون عتاقة. وقالت طائفة: البيع باطل. كذلك قال النعمان، ويعقوب، ثم اختلفوا فقالوا: إذا استهلك المشتري السلعة في البيع الفاسد فهو ضامن للقيمة إلا في العتق، فإن عليه الثمن إذا أعتقه في قول النعمان، ومحمد (٢). وقال أبو يوسف: العتق جائز وعليه القيمة. قال أبو بكر: وكل ما قالوه من هذا خطأ، لأن البيع لا يخلو من أحد معنيين: / إما أن يكون جائزا فقولهم: باطل خطأ، وإما أن يكون غير جائز، فالعبد في ملك البائع، ولم يزل ملكه عنه على هذا القول، وعتق المشتري له باطل، لأنه أعتق ما لم يملك.
وكذا الوقت كما في الشيخ سالم واحترز بالتنجيز عن التدبير والعتق لأجل ولو قرب واتخاذ الأمة أم ولد ثم أشار إلى أن لشرط تنجيز العتق وجوهًا أحدها قوله: (ولم يجبر) المشتري على العتق مع إبايته (إن أبهم) البائع في شرطه العتق على المبتاع أي وقع البيع على شرط العتق مبهمًا بأن قال أبيعك بشرط أن تعتقه ولم يقيد ذلك بإيجاب ولا خيار عند ابن القاسم وقال أشهب وسحنون يلزم اللخمي وهو أحسن وشرط النقد في هذا يفسده لتردده بين السلفية والثمنية لتخيير المبتاع في العتق فيتم البيع وفي عدمه فيخير البائع في رده وإمضائه فإن رد بعد أن فات فعليه القيمة كما في المدونة انظر د وثانيها قوله (كالمخير) في العتق وفي رده لبائعه أي وقع البيع على أن المشتري مخير بين أن يعتق أو يرد البيع فإنه لا يجبر على العتق ويثبت للبائع الخيار ويمتنع النقد بشرط أيضًا لتردده بين السلفية والثمنية هذا هو الذي يجب حمل كلامه عليه ويدل له التعليل المذكور وليس مراده التخير بين العتق وعدمه كما يقتضيه تصوير تت لأنه لا يتأتى فيه التعليل المذكور وأيضًا
Shafi'i
جائز بشرطه
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.