Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح بيع العبد أو الأمة إذا اشترط البائع على المشتري ألا يبيعه ولا يهبه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
بيع العبد بشرط ألا يبيعه المشتري ولا يهبه للبائع شرطه، نُقل عن أحمد في من باع وقال: إن لم تأتني بنقدي غدًا فلا بيع بيننا
الشرط ثابت[باب ذكر اختلاف هذا الباب] اختلف أهل العلم في الرجل يبيع النسمة ويشترط على المشتري العتق. فقالت طائفة: البيع جائز والشرط ثابت. هكذا قال الشافعي (١). وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: كل شرط فيه بيع، فإن البيع يهدمه إلا أن يكون عتاقة. وقالت طائفة: البيع باطل. كذلك قال النعمان، ويعقوب، ثم اختلفوا فقالوا: إذا استهلك المشتري السلعة في البيع الفاسد فهو ضامن للقيمة إلا في العتق، فإن عليه الثمن إذا أعتقه في قول النعمان، ومحمد (٢). وقال أبو يوسف: العتق جائز وعليه القيمة. قال أبو بكر: وكل ما قالوه من هذا خطأ، لأن البيع لا يخلو من أحد معنيين: / إما أن يكون جائزا فقولهم: باطل خطأ، وإما أن يكون غير جائز، فالعبد في ملك البائع، ولم يزل ملكه عنه على هذا القول، وعتق المشتري له باطل، لأنه أعتق ما لم يملك.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.