Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثمرة النخل المؤبَّرة في البيع

In 1 comparative book3 schools

لمن تكون ثمرة النخل إذا بيع النخل بعد تأبيره ولم يشترط المشتري الثمرة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ثمرة النخل المبيع بعد تأبيره إذا لم يشترطها المشتري تكون للبائع، إلا أن يشترطها المشتري؛ أخذًا بظاهر حديث ابن عمر.

للبائع
Maliki

ثمرة النخل المبيع بعد تأبيره إذا لم يشترطها المشتري تكون للبائع، إلا أن يشترطها المشتري؛ أخذًا بظاهر حديث ابن عمر.

للبائع
Shafi'i

ثمرة النخل المبيع بعد تأبيره إذا لم يشترطها المشتري تكون للبائع، إلا أن يشترطها المشتري؛ أخذًا بظاهر حديث ابن عمر.

للبائع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئا لو أفرد شراؤه في تلك الحال لم يجز ولكنه يجوز أن يعقد البيع عليه مع غيره] ٨١٤٤ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (١)، قال: أخبرنا مالك (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٣). قال أبو بكر: وإذ جعل رسول الله ﵇ ثمرة النخل إذا أبرت للبائع بترك المشتري اشتراط ثمرتها، ففيه بيان على أن الثمرة للمشتري إذا كانت في أكمامها لم تؤبر، وإن لم يشترطها المشتري. والإبار: التلقيح، وهو أن يؤخذ شيء من طلع الفحل فيدخل بين ظهراني طلع إناث من النخل، فيكون ذلك له بإذن الله صلاحا. بين ذلك في حديث عائشة. ٨١٤٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا (١) "مسند الشافعي" (ص ١٤٢).(٢) "الموطأ"

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 331

From the schools’ own books

Hanafi

للبائع

Its place in«فتح القدير» vol. 6 p. 283

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُؤَبَّرَةِ وَغَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ فِي كَوْنِهَا لِلْبَائِعِ إلَّا بِالشَّرْطِ، وَيَدْخُلُ فِي الثَّمَرَةِ الْوَرْدُ وَالْيَاسَمِينُ وَالْخِلَافُ وَنَحْوُهَا مِنْ الْمَشْمُومَاتِ فَالْكُلُّ لِلْبَائِعِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ يُشْتَرَطُ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ التَّأْبِيرُ،

Maliki

للبائع

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 319

(و) بيان (صوف تم) يوم الشراء لأن لكل من الثمرة والصوف حصة من الثمن وضمن جذ معنى أخذ لجريانه في المعطوف لأنه فيه بالزاي ومفهوم المصنف أنه لو اشترى الثمرة غير مأبورة وجدها كذلك والصوف غير تام وجزه كذلك لم يجب البيان وهو مسلم في الأول إن لم يطل فيها لزمن وإلا وجب لطوله وغير مسلم في الثاني لوجوب بيان غير التام أيضًا على المعتمد ولذا وقع في نسخة غ تم أم لا وقول بعض الشراح لا يحتاج لزيادة أم لا لاستغناء المصنف عنها بطول الزمن يقتضي أنه إذا بين طول الزمن لا يحتاج لبيان جز غير التام مع أن النقل أنه لا بد من بيانه أيضًا والفرق بينه وبين عدم بيان جذ ثمرة غير مؤبرة لم يطل فيها الزمن أنها لا نفع بها كالنفع بالصوف غير التام إذ قد يغزل أو يجعل حشو نحو وسادة وأما لفرق بأن محل الثمرة النخل وهو عقار ومحل الصوف الغنم وهو حيوان والعقار لا تأثير لحوالة السوق فيه ولا يسرع إليه التغير

Shafi'i

للبائع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.