Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الأمة مع استثناء حملها

In 1 comparative book4 schools

هل يصح بيع الأمة مع استثناء ما في بطنها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الأمة مع استثناء ما في بطنها يفسد البيع، ذُكر أصحاب الرأي ضمن القائلين بفساد البيع بهذا الشرط.

فاسد
Maliki

بيع الأمة مع استثناء ما في بطنها يفسد البيع، إذا باع الأمة واستثنى ما في بطنها فسد البيع.

فاسد
Shafi'i

بيع الأمة مع استثناء ما في بطنها يفسد البيع، إذا باع الأمة واستثنى ما في بطنها فسد البيع.

فاسد
Hanbali

بيع الأمة مع استثناء ما في بطنها جائز والشرط لازم، ذكر أحمد مع من قالوا بجواز البيع ولزوم الشرط، وقد أعتق ابن عمر جارية واستثنى ما في بطنها.

جائز

The texts

[باب ذكر بيع الأمة واستثاء ما في بطنها] اختلف أهل العلم في بيع الأمة أو الناقة، ويستثني ما في بطنها. فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط لازم. كذلك قال النخعي، والحسن، وأحمد (٦)، وإسحاق، وأبو ثور، وقد أعتق ابن عمر جارية واستثنى ما في بطنها. (١) أخرجه ابن ماجه (٢٤٧١)، وأحمد (٦/ ١٢٣) من طريق عفان به. ومسلم (٢٣٦٣) من طريق حماد بن سلمة بنحوه.(٢) "التمهيد" (١٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧).(٣) "الأم" (٣/ ٥٠ - باب ثمر الحائط يباع أصله).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٤٦ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى).(٥) "الإجماع" لابن المنذر (٤٧٩).(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٣٧). ٨١٤٦ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 332

From the schools’ own books

Hanafi

فاسد

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 4 p. 58

(أَوْ إلَّا حَمْلَهَا) أَيْ لَا يَجُوزُ بَيْعُ أَمَةٍ إلَّا حَمْلَهَا؛ لِأَنَّ مَا لَا يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْهُ وَالْحَمْلُ لَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ فَكَذَا اسْتِثْنَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَطْرَافِ فَكَانَ شَرْطًا فَاسِدًا وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْبَائِعِ فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ ثُمَّ اسْتِثْنَاءُ الْحَمْلِ فِي الْعُقُودِ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ فِي وَجْهٍ يَفْسُدُ الْعَقْدُ وَالِاسْتِثْنَاءُ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْكِتَابَةِ وَالرَّهْنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ تُبْطِلُهَا الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ غَيْرَ أَنَّ الْمُفْسِدَ فِي الْكِتَابَةِ مَا يَتَمَكَّنُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ مِنْ الشُّرُوطِ أَيْ مَا يَقُومُ بِهِ الْعَقْدُ حَتَّى لَوْ كَاتَبَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ الْبَلَدِ لَا يَفْسُدُ وَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ؛

Maliki

فاسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

فاسد

Its place in«حاشية قليوبي» vol. 2 p. 225

قَوْلُهُ: (كَأَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ) وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَمْلَ آيِلٌ إلَى الِانْفِصَالِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: هُوَ اسْتِثْنَاءُ مَجْهُولٍ مِنْ مَعْلُومٍ وَبِهَذَا فَارَقَ صِحَّةَ اسْتِثْنَاءِ مَنْفَعَةِ الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ إذَا بَاعَهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ، وَثَمَرَةُ الشَّجَرَةِ وَلَوْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ، نَعَمْ يُرَدُّ مَا لَوْ اسْتَثْنَى الْمَنْفَعَةَ فِي بَيْعِهَا مُؤَجَّرَةً فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَصِحُّ إذَا قَدَّرَ مُدَّةً فَرَاجِعْهُ. وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَيُبْطِلُهُ مُطْلَقًا فَرَاجِعْهُ.

Hanbali

جائز

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 327

فإن استثنى جنينها، لم يعتق، لما روي عن ابن عمر: أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها، ولأنها ذات حمل، فصح استثناء حملها، كما لو باع نخلة لم تؤبر، واشترط ثمرتها. وقال القاضي: يخرج على الروايتين فيما إذا استثنى ذلك في البيع، والمنصوص عن أحمد ما ذكرناه.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.