Hanafi
The sources give no view for it here.
كيف يُعمل إذا امتنع كل من البائع والمشتري عن التسليم حتى يقبض ما بيد صاحبه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
المتبايعان إذا امتنع كل منهما عن الدفع حتى يقبض ما بيد صاحبه يجعلان كفيلًا بينهما يدفعان إليه ويدفع إليهما، نُسب هذا القول إلى أحمد مع الثوري وإسحاق
كفيل بينهما[باب ذكر المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه] اختلف أهل العلم في المتبايعين يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى يقبض ما بيد صاحبه. فقالت طائفة: يجعلان [كفيلا] (٢) بينهما يدفعان إليه ويدفع إليهما. هكذا قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٣). وقالت طائفة: يؤمر البائع بدفع السلعة، ويجبر المشترى على دفع الثمن من ساعته، فإن غاب ماله أشهد على وقف ماله، وأشهد على وقف السلعة، فإذا دفع أطلق عنه الوقف، وإن لم يكن له مال فهذا مفلس، فالبائع أحق بسلعته. (١) في "المدونة" (٤/ ٣٣٥ - باب في الوصي يشتري من تركة الميت) قال ابن القاسم: أما الوصي فقد قال مالك فيه: لا يشتري لنفسه ولا يشتري له وكيل له، ولا يدس من يشتري له .. وانظر بقية كلامه هناك فقد رخص مالك في صورة منه هناك.(٢) في "الأصل": حولا. و
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.