Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رضا الأعمى بما اشتراه

In 1 comparative book1 schools

هل للأعمى رد ما اشتراه بعد قوله رضيته؟

Each school’s answer

Hanafi

رد الأعمى ما اشتراه بعد قوله رضيته له رده، إلا إن كان في مكان يراه فيه البصير، فإن كان بحيث يراه البصير ثم قال رضيته لم يكن له رده.

له الرد بتفصيل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر شراء الأعمى] واختلفوا في شراء الأعمى. فقالت طائفة: لا يجوز شراؤه إلا أن يوكل من يشترى له ممن يبصر فيما يذاق وغيره، وذلك أنه قد يذاق العسل فيكون طيب الطعم قبيح اللون، وهو يشترى على الطعم واللون، والأعمى لا يبصر اللون. هذا قول الشافعي (٣) إذ هو بالعراق. وحكى بعض المصريين عن الشافعي (٤) أنه قال ذلك، إلا في السلم بالصفة، فإذا حل وكل بصيرا ليقبض على تلك الصفة. وقال النعمان (٥): نظره إليه جسه إذا كان ممن يجس، وقال في الأعمى يشتري الشيء لم يره فيقول: قد رضيته. قال: له أن يرده، (١) "الأم" (٥/ ١٤٢ - باب الاستبراء)، و "مختصر المزني" (ص ٩٦ - باب اختلاف المتبايعين).(٢) في "الأصل": وهذا. ولعله انتقال نظر من الناسخ أو سهو، والمثبت مقتضى السياق.(٣) "الحاوي" للماوردي (٥/ ٣٣٨).(٤) "مختصر المزني" (ص

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 357

From the schools’ own books

Hanafi

له الرد بتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.