Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز الشراء ممن بيده الشيء وإن لم يعلم المشتري حقيقة ملكه له؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر إباحة شراء المسلم من المشرك] ٨١٨٠ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا [عبيد الله] (١) بن معاذ، قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثني أبي، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال: كنا مع النبي ﵇ ثلاثين ومائة، فقال النبي ﵇: "هل مع أحد منكم طعام؟ " فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك [مشعان] (٢) طويل بغنم يسوقها. فقال النبي ﵇: "أبيع أم عطية" - أو قال: "أم هبة؟ " قال: لا، بل بيع. قال: فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر نبي الله ﵇ بسواد البطن أن يشوى. قال: وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له رسول الله ﷺ حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. قال: وجعل منها قصعتين. قال: فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملها على البعير - أو كما قال
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.