Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تثبت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك] ٨٣١٦ - حدثنا محمد بن علي، ومحمد بن مهل، قالا: حدثنا عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٢). ٨٣١٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع (٣)، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذه أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" (٤). (١) "المصنف" (١٤٣٩١).(٢) وأخرجه البخاري (٢٢١٣) من طريق عبد الرزاق به.(٣) الربع: المنزل ودار الإقامة. "النهاية" (٢/ ١٨٩).(٤) أخرجه مسلم (١٦٠٨
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.