فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثبوت الشفعة للشريك

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تثبت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك] ٨٣١٦ - حدثنا محمد بن علي، ومحمد بن مهل، قالا: حدثنا عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٢). ٨٣١٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع (٣)، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذه أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" (٤). (١) "المصنف" (١٤٣٩١).(٢) وأخرجه البخاري (٢٢١٣) من طريق عبد الرزاق به.(٣) الربع: المنزل ودار الإقامة. "النهاية" (٢/ ١٨٩).(٤) أخرجه مسلم (١٦٠٨

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٤٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.