Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بناء الدار وإكراؤها مع قيام البينة

In 1 comparative book2 schools

هل تسقط حجة من أقام بينة على ملك دار إذا رأى غيره يبني فيها ويهدم ويكري سنين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

حجة مقيم البينة على ملك دار رأى غيره يتصرف فيها بالبناء والهدم والإكراء سنين تسقط ولا حجة له، إذا رآه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له

لا حجة له
Shafi'i

حجة مقيم البينة على ملك دار رأى غيره يتصرف فيها بالبناء والهدم والإكراء سنين لا تسقط ويحكم له بالدار، صاحب الدار الذي أقام البينة على ملكه يحكم له

يحكم له
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم] (واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم) (٣). فقالت طائفة: هو على ملكه لا يزول ملكه عنها بسكوته. هكذا قال الشافعي (٤)، وبه قال النعمان (٥)، ويعقوب. (١) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٣١٥): المجيز الولي والقيم بأمر اليتيم، والمجيز العبد المأذون له في التجارة.وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (٧/ ٥٩١ - ٥٩٢): المحيزان في لفظ الحديث في الموضعين ضبطه المزي في "أطرافه" بالخاء المعجمة والراء المهملة من التخيير، ووجهه تخيير المرأة لكل واحد من الوليين في الزوجين، وضبطه الذهبي في اختصاره للبيهقي بالجيم والزاي من الإجازة؛ لأن كلا منهما يجيز ما أذنت فيه أو بما باعه.(٢) أخرجه ابن ماجه (٢١٩١) من طريق قتادة به وأخرجه أحمد (٥/ ٨)، وأبو داود (٢٠٨١)، والترمذ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 353

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا حجة له

Its place in«شرح الخرشي» vol. 7 p. 243

وَإِذَا حَازَ أَجْنَبِيٌّ عَلَى أَجْنَبِيٍّ عَبْدًا أَوْ عَرْضًا مُدَّةَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَمَا فَوْقَهَا فَقَدْ تَمَّتْ الْحِيَازَةُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَلَا بَيِّنَتُهُ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ مُدَّعِيهِ حَاضِرًا سَاكِتًا طُولَ الْمُدَّةِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ لَكِنْ نَظِيرُ الْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ فِي الدَّارِ وَالِازْدِرَاعِ فِي الْأَرْضِ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ الْإِجَارَةُ فِي الْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ وَالثِّيَابِ فِي الْقَرِيبِ فَحِيَازَتُهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَنَظِيرُ السُّكْنَى فِي الدَّارِ وَالِازْدِرَاعِ فِي الْأَرْضِ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ اسْتِخْدَامُ الْعَبْدِ وَرُكُوبُ الدَّوَابِّ، وَلِبَاسُ الثِّيَابِ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ فَلَا يَكْفِي إلَّا أَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ طُولًا تَهْلَكُ فِيهِ الْبَيِّنَاتُ، وَيَنْقَطِعُ فِيهِ الْعِلْمُ فِي الْأَجْنَبِيِّ أَيْ غَيْرِ الشَّرِيكِ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: الْعَقَارُ، و

Shafi'i

يحكم له

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.