Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المشتري البناء قبل الأخذ

In 1 comparative book3 schools

كيف يأخذ الشفيع الأرض إذا باع المشتري البناء ثم جاء الشفيع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أخذ الشفيع الأرض بعد بيع المشتري البناء تُقوَّم الأرض والبناء، ويأخذ الأرض بحصتها من الثمن، ذُكر عن النعمان ويعقوب وعبيد الله بن الحسن

بحصتها من الثمن
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

أخذ الشفيع الأرض بعد بيع المشتري البناء تُقوَّم الأرض والبناء، ويأخذ الأرض بحصتها من الثمن

بحصتها من الثمن
Hanbali

أخذ الشفيع الأرض بعد بيع المشتري البناء تُقوَّم الأرض والبناء، ويأخذ الأرض بحصتها من الثمن

بحصتها من الثمن

The texts

[ذكر المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع] فقالت طائفة: الشفيع بالخيار، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء، وإن شاء ترك. كذلك قال الشعبي، وابن أبي ليلى، ومالك (٦)، والأوزاعي، والبتي، وسوار، والليث بن سعد، والشافعي (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق (٩). (١) "المدونة" (٤/ ٢٢٦ - ما جاء فيمن اشترى أنصباء).(٢) "المهذب" (١/ ٣٨١ - فصل: وإن كان للشقص شفعاء).(٣) "الإقناع" (٣٤٠٠).(٤) "المدونة" (٤/ ٢٢٣ - باب من اشترى شقصًا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع عنه البائع منه ثم قدم الشفيع).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٣٢ - كتاب الشفعة).(٦) "المدونة" (٤/ ٢١٦ - باب الشفعة في النقض).(٧) "الأم" (٧/ ١٧٦ - باب الشفعة).(٨) "الإنصاف (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و (المغني) (٧/ ٤٧٦ - مسألة وإذا بنى المشتري أعطاه). وهناك رواية أخرى عن أحمد.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 496

From the schools’ own books

Hanafi

بحصتها من الثمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

بحصتها من الثمن

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 451

قال في الشامل وهو اختيار أبي إسحق وشيوخنا المتأخرين لان منقوليته عرضت بعد البيع وتعلق حق الشفيع به والاعتبار بحال جريان العقد ولهذا لو اشترى دارا فانهدمت يكون النقض والعرصة للمشترى وان كان النقض لايدخل في البيع لو جرى وهى منهدمة (فان قلنا) انه يأخذ النقض أخذه مع العرصة بجميع الثمن والا أعرض عن الكل (وان قلنا) انه لا يأخذه فينبني على أن السقوف والجدران كأحد العبدين المبيعين أو كطرف العبد (إن قلنا) بالاول أخذ العرصة وما بقي من البناء بحصتهما من الثمن (وان قلنا) بالثاني فوجهان (أحدهما) أنه يأخذ الحصة لان النقض كان من الدار المشتراة فيبعد أن يبقي للمشترى مجانا ويأخذ الشفيع ما سواه بتمام الثمن (والثاني) أن يأخذ الكل بالثمن كما في الحالة الاولى وعلى هذا يشبه النقض بالثمار والزوائد التي يفوز بها المشترى قبل قبض الشفيع ومنهم من يطلق قولين تفريعا على أن النقض غير مأخوذ من غير البناء على أن النقض كأحد العبدين أو كأطراف العبد ويوجه الاخذ بالكل لانه نقص حصل عند المشترى فأشبه تشقق الحائط والاخذ بالهب

Hanbali

بحصتها من الثمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.