Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هدم المشتري أو قطعه قبل الأخذ

In 1 comparative book1 schools

هل يغرم المشتري ما هدمه أو قطعه من الشقص قبل أخذ الشفيع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ما هدمه المشتري أو قطعه قبل أخذ الشفيع لا غرم عليه، ولا يقاصّه الشفيع به من الثمن، ولا يأخذ الشفيع حتى يدفع الثمن كله وقيمة ما عمّر

لا غرم
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع] فقالت طائفة: الشفيع بالخيار، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء، وإن شاء ترك. كذلك قال الشعبي، وابن أبي ليلى، ومالك (٦)، والأوزاعي، والبتي، وسوار، والليث بن سعد، والشافعي (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق (٩). (١) "المدونة" (٤/ ٢٢٦ - ما جاء فيمن اشترى أنصباء).(٢) "المهذب" (١/ ٣٨١ - فصل: وإن كان للشقص شفعاء).(٣) "الإقناع" (٣٤٠٠).(٤) "المدونة" (٤/ ٢٢٣ - باب من اشترى شقصًا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع عنه البائع منه ثم قدم الشفيع).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٣٢ - كتاب الشفعة).(٦) "المدونة" (٤/ ٢١٦ - باب الشفعة في النقض).(٧) "الأم" (٧/ ١٧٦ - باب الشفعة).(٨) "الإنصاف (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و (المغني) (٧/ ٤٧٦ - مسألة وإذا بنى المشتري أعطاه). وهناك رواية أخرى عن أحمد.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 496

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا غرم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.