فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المشتري البناء قبل الأخذ

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كيف يأخذ الشفيع الأرض إذا باع المشتري البناء ثم جاء الشفيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ الشفيع الأرض بعد بيع المشتري البناء تُقوَّم الأرض والبناء، ويأخذ الأرض بحصتها من الثمن، ذُكر عن النعمان ويعقوب وعبيد الله بن الحسن

بحصتها من الثمن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أخذ الشفيع الأرض بعد بيع المشتري البناء تُقوَّم الأرض والبناء، ويأخذ الأرض بحصتها من الثمن

بحصتها من الثمن
الحنابلة

أخذ الشفيع الأرض بعد بيع المشتري البناء تُقوَّم الأرض والبناء، ويأخذ الأرض بحصتها من الثمن

بحصتها من الثمن

نص المسألة

[ذكر المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع] فقالت طائفة: الشفيع بالخيار، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء، وإن شاء ترك. كذلك قال الشعبي، وابن أبي ليلى، ومالك (٦)، والأوزاعي، والبتي، وسوار، والليث بن سعد، والشافعي (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق (٩). (١) "المدونة" (٤/ ٢٢٦ - ما جاء فيمن اشترى أنصباء).(٢) "المهذب" (١/ ٣٨١ - فصل: وإن كان للشقص شفعاء).(٣) "الإقناع" (٣٤٠٠).(٤) "المدونة" (٤/ ٢٢٣ - باب من اشترى شقصًا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع عنه البائع منه ثم قدم الشفيع).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٣٢ - كتاب الشفعة).(٦) "المدونة" (٤/ ٢١٦ - باب الشفعة في النقض).(٧) "الأم" (٧/ ١٧٦ - باب الشفعة).(٨) "الإنصاف (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و (المغني) (٧/ ٤٧٦ - مسألة وإذا بنى المشتري أعطاه). وهناك رواية أخرى عن أحمد.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٤٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحصتها من الثمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بحصتها من الثمن

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٤٥١

قال في الشامل وهو اختيار أبي إسحق وشيوخنا المتأخرين لان منقوليته عرضت بعد البيع وتعلق حق الشفيع به والاعتبار بحال جريان العقد ولهذا لو اشترى دارا فانهدمت يكون النقض والعرصة للمشترى وان كان النقض لايدخل في البيع لو جرى وهى منهدمة (فان قلنا) انه يأخذ النقض أخذه مع العرصة بجميع الثمن والا أعرض عن الكل (وان قلنا) انه لا يأخذه فينبني على أن السقوف والجدران كأحد العبدين المبيعين أو كطرف العبد (إن قلنا) بالاول أخذ العرصة وما بقي من البناء بحصتهما من الثمن (وان قلنا) بالثاني فوجهان (أحدهما) أنه يأخذ الحصة لان النقض كان من الدار المشتراة فيبعد أن يبقي للمشترى مجانا ويأخذ الشفيع ما سواه بتمام الثمن (والثاني) أن يأخذ الكل بالثمن كما في الحالة الاولى وعلى هذا يشبه النقض بالثمار والزوائد التي يفوز بها المشترى قبل قبض الشفيع ومنهم من يطلق قولين تفريعا على أن النقض غير مأخوذ من غير البناء على أن النقض كأحد العبدين أو كأطراف العبد ويوجه الاخذ بالكل لانه نقص حصل عند المشترى فأشبه تشقق الحائط والاخذ بالهب

الحنابلة

بحصتها من الثمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.