Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دفع العروض مضاربة

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز دفع العروض مضاربة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دفع العروض مضاربة مكروه

كراهة
Maliki

دفع العروض مضاربة مكروه

كراهة
Shafi'i

دفع العروض مضاربة مكروه

كراهة
Hanbali

دفع العروض مضاربة لا تكون العروض مضاربة، وحُكي عنه في المتاع المحوز جوازه إذا كان الربح معلومًا، فاختلف قوله

روايتان

The texts

[ذكر دفع العروض مضاربة] اختلف أهل العلم في دفع العروض مضاربة، فكره ذلك كثير من أهل العلم، وممن كره ذلك: الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والحارث العكلي، وعبيد الله بن الحسن، وهذا قول مالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، و (٤) إسحاق، وأبي ثور، وأبي حنيفة (٥)، وأبي يوسف، ومحمد. ورخصت فرقة في دفع المتاع مضاربة على أن يقوم. روي هذا القول عن طاوس، وحماد بن أبي سليمان. وكان الأوزاعي يقول: لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب ويقول: رأس ماله كذا وكذا فبعه والربح بيني وبينك. وهذا قول ابن أبي ليلى. وقد كان أحمد بن حنبل يقول (٦): لا تكون العروض مضاربة. ثم حكي عنه أنه سئل عن رجل [حيز] (٧) عليه رجل متاعا وجعل له نصف (١) "المدونة" (٣/ ٦٣٠ - المقارضة بنقر الذهب والفضة).(٢) "الأم" (٧/ ١٧٤ -

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 566

From the schools’ own books

Hanafi

كراهة

Its place in«المبسوط» vol. 22 p. 37

وَكَذَلِكَ هُنَا الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ الْعُرُوضِ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَلَوْ بَاعَ الْمُضَارِبُ الْعَبْدَ بِعَشَرَةِ أَكْرَارِ حِنْطَةٍ وَعَمِلَ بِهَا فَهَذَا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مُضَارَبَةٌ فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا وَمِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ يَمْلِكُ الْبَيْعَ بِالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فَلَا يَصِيرُ هُوَ ضَامِنًا وَلَكِنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ الْحِنْطَةَ مُضَارَبَةً فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةً وَجَمِيعُ مَا رَبِحَ لِرَبِّ الْمَالِ وَلِلْمُضَارِبِ أَجْرُ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ بِالثَّمَنِ؛

Maliki

كراهة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

كراهة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 528

وإن دفع غزلًا إلى رجل ينسجه ثوبًا بثلث ثمنه، أو ربعه، جاز. نص عليه . (أو) دفع ثوبًا إلى من يخيطه، أو غزلًا إلى من ينسجه (بجزء منه) مشاع معلوم (جاز) لأن ذلك عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها، كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة، وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعُروض فاسد،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.