Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هلاك الرهن عند المرتهن

In 1 comparative book4 schools

هل يضمن المرتهن الرهن إذا هلك عنده، وهل يسقط بهلاكه شيء من دينه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرهن إذا هلك عند المرتهن يُقارن بالدين: ما زاد أمانة، وما نقص يرجع به المرتهن، إن كان الرهن أكثر من الدين هلك بما فيه والمرتهن أمين في الزيادة؛ وإن كان أقل رد الراهن النقصان.

ضمان بقدر الدين
Maliki

الرهن إذا هلك عند المرتهن ما يظهر تلفه لا يسقط الدين، وما لا يظهر يضمنه المرتهن بقيمته، ما يظهر تلفه كالحيوان والأرض والدار؛ وما لا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو ضامن لقيمته.

تفصيل
Shafi'i

الرهن إذا هلك عند المرتهن يهلك من مال الراهن، وحق المرتهن ثابت عليه

أمانة بلا ضمان
Hanbali

الرهن إذا هلك عند المرتهن يهلك من مال الراهن، وحق المرتهن ثابت عليه

أمانة بلا ضمان

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن] افترق أهل العلم في الرهن يتلف عند المرتهن خمس فرق: فقالت فرقة: يترادان الفضل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه (١)، وروي ذلك عن عطاء. ٨٣٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: أخبرنا قتادة، عن خلاس (٢)، أن عليا قال في الرهن: يترادان الزيادة والنقصان، فإن أصابته جائحة برئ (٣). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواة الكوسج" (٢٥٩٢، ٢٦٠٠).(٢) في "الأصل": خلاس الحسن. والصواب حذف كلمة الحسن كما في "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٤٣)، وكذا ذكره في "المعرفة" (٨/ ١١٧٩) معلقًا، وكذا ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٩٧) ذكره معلقًا عن قتادة، عن خلاس، عن علي به.(٣) أخرجه البيهقي في "الكب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 522

From the schools’ own books

Hanafi

ضمان بقدر الدين

Its place in«رد المحتار» vol. 6 p. 507

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَإِنْ ضَمِنَ الرَّاهِنُ صَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ، لِأَنَّ الرَّاهِنَ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ مُسْتَنِدًا إلَى مَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَهْنُ مِلْكٍ ثُمَّ صَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا بِهَلَاكِهِ

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

أمانة بلا ضمان

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 137

وكذا المستأجر بخلاف المستعير والمستام * وعند العراقيين في مطالبتهم وجهان * ثم في قرار الضمان بعد المطالبة وجهان آخران) * في الفصل أصلان وفروع (أحد) الاصلين أن المرهون أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من الدين ولا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه وبهذا قال أحمد * وقال أبو حنيفة هو مضمون بالاقل من قيمته أو الدين فان كانت قيمته أقل سقط بتلفه من الدين بقدر قيمته والا سقط الدين ولا يضمن الزيادة وقال مالك ما يظهر هلاكه كالحيوان والعقار والاشجار أمانة وما يخفي هلاكه كالنقود والعروض مضمون بالدين لانه يتهم فيه * لنا أن بعض المرهون أمانة فكذلك كله كالوديعة وأيضا فان الرهن شرع وثيقة الدين فهلاك محله لا يسقطه كموت الكفيل وإذا برئ الراهن عن الدين باداء أو ابراء أو حوالة كان الرهن أمانة أيضا في يد المرتهن ولا يصير مضمونا عليه الا إذا امتنع من الرد بعد المطالبة وقال ابن الصباغ ينبغى أن يكون المرتهن بعد الابراء كمن طير الريح ثوبا إلى داره حتى يعلم المرتهن به أو يرده لانه لم يرض بيده إلا على سبيل الوثيقة

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.