فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هلاك الرهن عند المرتهن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن المرتهن الرهن إذا هلك عنده، وهل يسقط بهلاكه شيء من دينه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرهن إذا هلك عند المرتهن يُقارن بالدين: ما زاد أمانة، وما نقص يرجع به المرتهن، إن كان الرهن أكثر من الدين هلك بما فيه والمرتهن أمين في الزيادة؛ وإن كان أقل رد الراهن النقصان.

ضمان بقدر الدين
المالكية

الرهن إذا هلك عند المرتهن ما يظهر تلفه لا يسقط الدين، وما لا يظهر يضمنه المرتهن بقيمته، ما يظهر تلفه كالحيوان والأرض والدار؛ وما لا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو ضامن لقيمته.

تفصيل
الشافعية

الرهن إذا هلك عند المرتهن يهلك من مال الراهن، وحق المرتهن ثابت عليه

أمانة بلا ضمان
الحنابلة

الرهن إذا هلك عند المرتهن يهلك من مال الراهن، وحق المرتهن ثابت عليه

أمانة بلا ضمان

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن] افترق أهل العلم في الرهن يتلف عند المرتهن خمس فرق: فقالت فرقة: يترادان الفضل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه (١)، وروي ذلك عن عطاء. ٨٣٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: أخبرنا قتادة، عن خلاس (٢)، أن عليا قال في الرهن: يترادان الزيادة والنقصان، فإن أصابته جائحة برئ (٣). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواة الكوسج" (٢٥٩٢، ٢٦٠٠).(٢) في "الأصل": خلاس الحسن. والصواب حذف كلمة الحسن كما في "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٤٣)، وكذا ذكره في "المعرفة" (٨/ ١١٧٩) معلقًا، وكذا ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٩٧) ذكره معلقًا عن قتادة، عن خلاس، عن علي به.(٣) أخرجه البيهقي في "الكب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضمان بقدر الدين

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٥٠٧

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَإِنْ ضَمِنَ الرَّاهِنُ صَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ، لِأَنَّ الرَّاهِنَ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ مُسْتَنِدًا إلَى مَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَهْنُ مِلْكٍ ثُمَّ صَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا بِهَلَاكِهِ

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أمانة بلا ضمان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ١٣٧

وكذا المستأجر بخلاف المستعير والمستام * وعند العراقيين في مطالبتهم وجهان * ثم في قرار الضمان بعد المطالبة وجهان آخران) * في الفصل أصلان وفروع (أحد) الاصلين أن المرهون أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من الدين ولا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه وبهذا قال أحمد * وقال أبو حنيفة هو مضمون بالاقل من قيمته أو الدين فان كانت قيمته أقل سقط بتلفه من الدين بقدر قيمته والا سقط الدين ولا يضمن الزيادة وقال مالك ما يظهر هلاكه كالحيوان والعقار والاشجار أمانة وما يخفي هلاكه كالنقود والعروض مضمون بالدين لانه يتهم فيه * لنا أن بعض المرهون أمانة فكذلك كله كالوديعة وأيضا فان الرهن شرع وثيقة الدين فهلاك محله لا يسقطه كموت الكفيل وإذا برئ الراهن عن الدين باداء أو ابراء أو حوالة كان الرهن أمانة أيضا في يد المرتهن ولا يصير مضمونا عليه الا إذا امتنع من الرد بعد المطالبة وقال ابن الصباغ ينبغى أن يكون المرتهن بعد الابراء كمن طير الريح ثوبا إلى داره حتى يعلم المرتهن به أو يرده لانه لم يرض بيده إلا على سبيل الوثيقة

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.