Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للراهن بيع الرهن أو هبته أو الصدقة به أو إخراجه من يد المرتهن أو رهنه من غيره قبل براءته من حق المرتهن؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الراهن يعتق العبد المرهون] أجمع أهل العلم (٤) على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، والصدقة به، وإخراجه من يدي مرتهنه، وأن يرهنه من غيره، حتى يبرأ من حق المرتهن. واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون. (١) "المدونة" (٤/ ١٣٢ - فيمن ارتهن رهنًا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٨ - كتاب الرهن).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٠٨ - باب رهن الحيوان).(٤) "الإجماع" (٥١٨)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٣٠٥). فقالت طائفة: العتق باطل، وهو رهن بحالة. روى هذا القول عن عثمان البتي، وبه قال أبو ثور. وفيه قول ثاني: وهو أن العتق جائز إن كان موسرا، ويؤخذ منه قيمته ويجعل رهنا مكانه. هذا قول الشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وأصحاب الرأي (٣). وقال مالك (٤): إن يكن الرجل موسرا دفع
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.