Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المرتهن الرهن عند حلول الحق

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن عند حلول الحق إذا جعل الراهن البيع إليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع المرتهن الرهن بشرط الراهن عند حلول الحق لا يبيع وإن اشترط إلا بأمر السلطان

بإذن السلطان
Shafi'i

بيع المرتهن الرهن بشرط الراهن عند حلول الحق لا يجوز إلا بحضور المالك أو توكيله غيره، حتى لا يكون وكيلًا بالبيع لنفسه، وإن باع لنفسه رُدَّ البيع؛ ويأتي الحاكم

لا يجوز
Hanbali

بيع المرتهن الرهن بشرط الراهن عند حلول الحق بيعه جائز، إذا وكّله الراهن ببيعه

يجوز بالتوكيل

The texts

[ذكر قوله: "لا يغلق الرهن"] قال بعض أهل العلم: معنى قوله: "لا يغلق الرهن" (١) أن يرهن الرجل الرجل الرهن بالشيء وفيه فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بما فيه. هذا قول مالك (٢)، وبه قال الثوري، وأحمد (٣)، وقال الشافعي (٤) بقول معناه: أن المرتهن لا يستحقه بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله. وروي عن ابن عمر أنه سئل عن الراهن يرهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك، قال: ليس ذلك له. ٨٣٥٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (٥)، حدثنا حفص، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل برهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك. قال: ليس ذلك له. وكذلك قال النخعي أنه رهن على حاله، والرهن لا يغلق، وروي معنى هذا ع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 529

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

بإذن السلطان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 119

وكذا لو كان في يد المرتهن فتغير حاله أو مات كان للراهن نقله وفى النهاية نقل وجه أنه إذا مات المرتهن لا تزال يد ورثته ولكن إذا لم يرض الراهن بيدهم ضم القاضى إليهم مشرفا وإذا ادعى العدل هلاك الرهن في يده أو رده فالقول قوله مع يمينه كالمودع ولو أتلف الرهن عمدا أخذت منه القيمة ووضعت عند آخر ولو أتلفه مخطئا أو أتلفه غيره أخذت القيمة ووضعت عنده هكذا ذكره الاكثرون وفرقوا بينه وبين ما إذا كان مأذونا في بيعه حيث لا يتمكن من بيع القيمة المأخوذة بان المأذون في بيع شئ لا يكون ماذونا في بيع بدله والمستحفظ في شئ يكون مستحفظا في بدله وهذا غير محل الكلام ولضعفه ذهب الامام إلى أنه لابد من استحفاظ جديد وقياسه أن يقال لو كان الرهن في يد المرتهن فاتلف وأخذ بدله كان للراهن الا يرضى بيده في البدل (وقوله) في الكتاب فان تغير حاله بالفسق لا يمكن صرف الكناية فيه إلى العدل في قوله ثم ليس للعدل تسليمه لان العدل لا يكون فاسقا حتى يتغير حاله بالزيادة فيه بل هي منصرفة إلى الثالث في قوله علي يد ثالث وما أشبه ذلك * قال

Hanbali

يجوز بالتوكيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.