Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للمرتهن الذي أنفق على الرهن أن ينتفع به عند ترك الراهن النفقة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر قوله: "الرهن مركوب ومحلوب"] اختلف أهل العلم فيمن له منفعة الرهن من ركوب الظهر ولبن الدر وغير ذلك. فقالت طائفة: كل ذلك للراهن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من ذلك. هذا قول الشافعي (٤). وروي عن الشعبي وابن سيرين أنهما قالا: لا ينتفع من الرهن بشيء. وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك. ورخصت طائفة أن ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب دون سائر الأشياء، للحديث الذي روي فيه "إن الرهن مركوب ومحلوب" (٥). (١) "الأم" (٣/ ١٨٠ - الرهن يجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض وبناء وغيره).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٩ - كتاب الرهن).(٣) صرم النخل والشجر والزرع يصرمه صرمًا واصطرمه جزه، والصِّرام: قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة، يقال: هذا وقت الصرام الجذاذ. "اللسان" مادة (صرم).(٤) "الأم" (٣/ ١٨٣ - باب ما يفسد الره
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.