Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الانتفاع بالرهن مقابل النفقة

In 1 comparative book0 schools

هل يجوز للمرتهن الذي أنفق على الرهن أن ينتفع به عند ترك الراهن النفقة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر قوله: "الرهن مركوب ومحلوب"] اختلف أهل العلم فيمن له منفعة الرهن من ركوب الظهر ولبن الدر وغير ذلك. فقالت طائفة: كل ذلك للراهن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من ذلك. هذا قول الشافعي (٤). وروي عن الشعبي وابن سيرين أنهما قالا: لا ينتفع من الرهن بشيء. وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك. ورخصت طائفة أن ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب دون سائر الأشياء، للحديث الذي روي فيه "إن الرهن مركوب ومحلوب" (٥). (١) "الأم" (٣/ ١٨٠ - الرهن يجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض وبناء وغيره).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٩ - كتاب الرهن).(٣) صرم النخل والشجر والزرع يصرمه صرمًا واصطرمه جزه، والصِّرام: قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة، يقال: هذا وقت الصرام الجذاذ. "اللسان" مادة (صرم).(٤) "الأم" (٣/ ١٨٣ - باب ما يفسد الره

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 536

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.