Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مضاربة المسلم مع النصراني

In 1 comparative book2 schools

هل تجوز مضاربة المسلم بدفع المال إلى النصراني؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دفع المسلم مالا مضاربة إلى النصراني مكروه ويصح إن وقع

مكروه
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

دفع المسلم مالا مضاربة إلى النصراني مكروه ويصح إن وقع

مكروه
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر العامل يشترط أن يعمل رب المال معه] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالا مضاربة فأعانه رب المال على الشرى والبيع من غير شرط شرطاه في عقد المضاربة أن ذلك جائز. هذا على مذهب مالك (٢)، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك (٢) ﵀: لا يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣)، فإن فعل كانت مضاربة فاسدة والربح والوضيعة لرب المال وعليه، وله أجر مثله، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، وهو يشبه مذاهب الشافعي. (١) "الإجماع" لابن المنذر (٥٣٣).(٢) "المدونة" (٣/ ٦٤٨ - في المقارض يشترط على رب المال غلامًا يعينه).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٨١ - ٨٢ - باب عمل رب المال مع المضارب). قال أبو بكر: ولا تصح المضاربة حتى يسلم رب الما

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 583

From the schools’ own books

Hanafi

مكروه

Its place in«المبسوط» vol. 22 p. 60

وَإِذَا دَفَعَ الْمُسْلِمُ إلَى النَّصْرَانِيِّ مَالًا مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ، فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي ذَلِكَ كَالْمُسْلِمِينَ، إلَّا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَلَا نَأْمَنُ أَنْ يُؤَكِّلَهُ حَرَامًا، إمَّا لِجَهْلِهِ، أَوْ لِقَصْدِهِ، فَإِنَّهُمْ لَا يُؤَدُّونَ الْأَمَانَةَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.