Hanafi
يضمن بغير إذنIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم شراء العامل في المضاربة أبا رب المال، بإذنه وبغير إذنه؟
شراء العامل أبا رب المال الشراء للعامل ويضمن المال إذا اشتراه بغير إذنه
يضمن بغير إذنNot stated in the sources
شراء العامل أبا رب المال بإذنه يُعتق عليه، وبغير إذنه يضمن المال والعبد له، إن اشتراه بغير إذنه ضمن العامل المال ويكون العبد له
يُعتق بالإذن، ويضمن بدونهNot stated in the sources
[ذكر العامل يشتري أبا رب المال] واختلفوا في العامل يشتري أبا رب المال. فقالت طائفة: إن اشتراه بإذن رب المال عتق عليه، فإن اشتراه بغير إذنه فالعامل ضامن للمال والعبد له. هذا قول الشافعي (١)، كذلك قال أصحاب الرأي (٢): إن الشراء للعامل، ويضمن المال إذا اشتراه بغير إذنه، فإن اشترى العامل أبا نفسه كان على المضاربة، لأنه في معنى الوكيل. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). كذلك قالوا: إذا لم يكن في المال فضل، فإن اشتراه وفيه فضل يوم اشتراه فهو لازم له يعتق من مال المضارب وهو ضامن لما نقد من الثمن. وفي قول الشافعي، وأبي ثور، العبد على المضاربة كان في المال فضل أو لا فضل فيه. قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن العامل لا يصح له ملك حتى يصير إلى رب المال رأس ماله، ومن قول الكوفي، والمدني، والشافعي،
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.