Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء العامل أباه بمال المضاربة

In 1 comparative book2 schools

ما حكم شراء العامل في المضاربة أبا رب المال، بإذنه وبغير إذنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شراء العامل أبا رب المال الشراء للعامل ويضمن المال إذا اشتراه بغير إذنه

يضمن بغير إذن
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

شراء العامل أبا رب المال بإذنه يُعتق عليه، وبغير إذنه يضمن المال والعبد له، إن اشتراه بغير إذنه ضمن العامل المال ويكون العبد له

يُعتق بالإذن، ويضمن بدونه
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر العامل يشتري أبا رب المال] واختلفوا في العامل يشتري أبا رب المال. فقالت طائفة: إن اشتراه بإذن رب المال عتق عليه، فإن اشتراه بغير إذنه فالعامل ضامن للمال والعبد له. هذا قول الشافعي (١)، كذلك قال أصحاب الرأي (٢): إن الشراء للعامل، ويضمن المال إذا اشتراه بغير إذنه، فإن اشترى العامل أبا نفسه كان على المضاربة، لأنه في معنى الوكيل. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). كذلك قالوا: إذا لم يكن في المال فضل، فإن اشتراه وفيه فضل يوم اشتراه فهو لازم له يعتق من مال المضارب وهو ضامن لما نقد من الثمن. وفي قول الشافعي، وأبي ثور، العبد على المضاربة كان في المال فضل أو لا فضل فيه. قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن العامل لا يصح له ملك حتى يصير إلى رب المال رأس ماله، ومن قول الكوفي، والمدني، والشافعي،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 588

From the schools’ own books

Hanafi

يضمن بغير إذن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يُعتق بالإذن، ويضمن بدونه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.