Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء العامل أبا نفسه

In 1 comparative book2 schools

هل يكون أبو العامل المشترى بمال المضاربة على المضاربة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أبو العامل المشترى بمال المضاربة يكون على المضاربة إن لم يكن في المال فضل، فإن كان فيه فضل يوم الشراء لزمه وعتق وضمن الثمن

بالتفصيل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

أبو العامل المشترى بمال المضاربة يكون على المضاربة سواء كان في المال فضل أو لا، لأن العامل في معنى الوكيل

على المضاربة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر العامل يشتري أبا رب المال] واختلفوا في العامل يشتري أبا رب المال. فقالت طائفة: إن اشتراه بإذن رب المال عتق عليه، فإن اشتراه بغير إذنه فالعامل ضامن للمال والعبد له. هذا قول الشافعي (١)، كذلك قال أصحاب الرأي (٢): إن الشراء للعامل، ويضمن المال إذا اشتراه بغير إذنه، فإن اشترى العامل أبا نفسه كان على المضاربة، لأنه في معنى الوكيل. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). كذلك قالوا: إذا لم يكن في المال فضل، فإن اشتراه وفيه فضل يوم اشتراه فهو لازم له يعتق من مال المضارب وهو ضامن لما نقد من الثمن. وفي قول الشافعي، وأبي ثور، العبد على المضاربة كان في المال فضل أو لا فضل فيه. قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن العامل لا يصح له ملك حتى يصير إلى رب المال رأس ماله، ومن قول الكوفي، والمدني، والشافعي،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 588

From the schools’ own books

Hanafi

بالتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

على المضاربة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.