Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع مفتدي الأسير بالثمن

In 1 comparative book3 schools

هل يرجع من اشترى أسيرًا من العدو بغير أمره على الأسير بالثمن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

رجوع مشتري الأسير بالثمن على الأسير يرجع عليه بما اشتراه به

يرجع
Shafi'i

رجوع مشتري الأسير بالثمن على الأسير لا يرجع عليه بالثمن، ليس ذلك على الأسير

لا يرجع
Hanbali

رجوع مشتري الأسير بالثمن على الأسير يرجع عليه بما اشتراه به، لأن استنقاذه لازم للمسلم، فإن نوى الارتجاع كان له

يرجع

The texts

[ذكر ضمان الرجل عن الرجل بغير أمره] واختلفوا في الرجل يضمن عن الرجل مالا بغير أمره فيؤدي المال، ويريد الرجوع به على الذي أدى عنه. فقالت طائفة: يرجع به عليه. هذا قول عبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٣)، وشبه أحمد ذلك بالأسير يشتريه الرجل من العدو بغير أمره. قال أحمد: أليس كلهم (١) "الإجماع" (٥٣٤).(٢) "الأم" (٣/ ٢٦٣ - باب الضمان).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥٠)، وهناك رواية أخرى عن أحمد.انظر: "المغني" (٧/ ٩٠ - مسألة: فمتى أدى رجع إليه). قال: يرجع عليه بالثمن، قال أحمد: يرجع عليه بالثمن، وإن لم يكن أمره أن يشتريه. قال إسحاق كما قال، لأن اللازم للمسلم إذا عاينه أن يستنفذه، فإن نوى الارتجاع عليه بما استنقذه كان له شاء الأسير أو [أبى] (١). قال أبو بكر: وفيه قول ثان: وهو أن لا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 612

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يرجع

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 2 p. 207

وَقَالَ أَشْهَبُ يُفْدَى بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ أَتَى عَلَى جَمِيعِهَا ابْنُ عَرَفَةَ مَا لَمْ يَخْشَ اسْتِيلَاءَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ بِأَنْ لَا يُوجَدُ عِنْدَهَا مَا يَشْتَرُونَ بِهِ سِلَاحًا وَلَا بَارُودًا، وَكُلُّ مَنْ دَفَعَ شَيْئًا مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ عَلَى الْأَسِيرِ الْمَفْدِيِّ وَلَوْ دَفَعَ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ بِخِلَافِ الْفَادِي الْمُعَيَّنِ.

Shafi'i

لا يرجع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يرجع

Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 640

(وَلِمُشْتَرٍ أَسِيرًا) مِنْ كَافِرٍ (رُجُوعٌ) عَلَى الْأَسِيرِ (بِثَمَنِهِ بِنِيَّةِ) رُجُوعٍ عَلَيْهِ. لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ " أَيُّمَا رَجُلٍ أَصَابَ رَقِيقَهُ وَمَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِي أَيْدِي التُّجَّارِ بَعْدَ مَا انْقَسَمَ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَأَيُّمَا حُرٍّ اشْتَرَاهُ التُّجَّارُ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إلَيْهِمْ رُءُوسَ أَمْوَالِهِمْ " فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى ; وَلِأَنَّ الْأَسِيرَ يَلْزَمُهُ فِدَاءُ نَفْسِهِ لِيَتَخَلَّصَ مِنْ حُكْمِ الْكُفَّارِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.