Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أخذ البائع ما بقي من متاعه عند المفلس

In 1 comparative book3 schools

هل يأخذ البائع ما بقي من متاعه عند المفلس إذا أتلف المفلس بعضه ببيع أو غيره؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

البائع الذي وجد بعض متاعه عند المفلس وقد أتلف المفلس البعض الآخر يأخذ الباقي ويضرب مع الغرماء بحصة ما باع

يأخذ الباقي
Shafi'i

البائع الذي وجد بعض متاعه عند المفلس وقد أتلف المفلس البعض الآخر يأخذ الباقي ويضرب مع الغرماء بحصة ما باع، لأنه عين ماله، ومن ملك الكل ملك البعض

يأخذ الباقي
Hanbali

البائع الذي وجد بعض متاعه عند المفلس وقد أتلف المفلس البعض الآخر لا يأخذه إلا أن يجده بعينه، لأن الأخذ ثبت بالخبر فيما ورد فيه الحديث فقط

لا يأخذ البعض

The texts

[ذكر الرجل يجد بعض متاعه عند مفلس وقد أتلف البعض] واختلفوا في الرجل يجد بعض متاعه عند مفلس، وقد أتلف البعض ببيع أو غيره. فقالت طائفة: يأخذ الذي بقي ويضرب مع الغرماء بحصة ما باع من المتاع. هذا قول مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢). واحتج الشافعي بأن النبي ﷺ كما جعل له الكل، لأنه عين ماله وهو أولى من الكل، ومن ملك الكل ملك البعض، وبه قال الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن. وفيه قول ثان: وهو أن لا يأخذه إلا أن يجده بعينه. هذا قول أحمد، وإسحاق (٣). قال أبو بكر: ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول: النظر لا يدل على أن يأخذ البائع سلعته بعينها لولا الخبر، فلما جاء الخبر وجب الأخذ بالخبر فيما جاء فيه الحديث، ووجب رد كل [مخالف] (٤) فيه إلى أن لا يجب إزالة ملك المشتري عما ملك إلا بحجة من خبر رسول الله ﷺ تدل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 35

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يأخذ الباقي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يأخذ الباقي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يأخذ البعض

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 162

(وَ) الثَّالِثُ (كَوْنُ كُلِّهَا) أَيْ السِّلْعَةِ (فِي مِلْكِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ، فَلَا رُجُوعَ إنْ تَلِفَ بَعْضُهَا، أَوْ بِيعَ، أَوْ وَقَفَ وَنَحْوَهُ ; لِأَنَّ الْبَائِعَ وَنَحْوَهُ إذَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَتَاعَهُ وَإِنَّمَا أَدْرَكَ بَعْضَهُ، وَلَا يَحْصُلُ لَهُ بِأَخْذِ الْبَعْضِ فَصْلُ الْخُصُومَةِ وَانْقِطَاعُ مَا بَيْنَهُمَا، وَسَوَاءٌ رَضِيَ بِأَخْذِ الْبَاقِي بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ بِقِسْطِهِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ (إلَّا إذَا جَمَعَ الْعَقْدُ عَدَدًا) كَثَوْبَيْنِ فَأَكْثَرَ (فَيَأْخُذُ) بَائِعٌ وَنَحْوُهُ (مَعَ تَعَذُّرِ بَعْضِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ بِتَلَفِ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ أَوْ بَعْضِهِ (مَا بَقِيَ) أَيْ الْعَيْنُ السَّالِمَةُ نَصًّا ;

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.