Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يأخذ البائع ما بقي من متاعه عند المفلس إذا أتلف المفلس بعضه ببيع أو غيره؟
Not stated in the sources
البائع الذي وجد بعض متاعه عند المفلس وقد أتلف المفلس البعض الآخر يأخذ الباقي ويضرب مع الغرماء بحصة ما باع
يأخذ الباقيالبائع الذي وجد بعض متاعه عند المفلس وقد أتلف المفلس البعض الآخر يأخذ الباقي ويضرب مع الغرماء بحصة ما باع، لأنه عين ماله، ومن ملك الكل ملك البعض
يأخذ الباقيالبائع الذي وجد بعض متاعه عند المفلس وقد أتلف المفلس البعض الآخر لا يأخذه إلا أن يجده بعينه، لأن الأخذ ثبت بالخبر فيما ورد فيه الحديث فقط
لا يأخذ البعض[ذكر الرجل يجد بعض متاعه عند مفلس وقد أتلف البعض] واختلفوا في الرجل يجد بعض متاعه عند مفلس، وقد أتلف البعض ببيع أو غيره. فقالت طائفة: يأخذ الذي بقي ويضرب مع الغرماء بحصة ما باع من المتاع. هذا قول مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢). واحتج الشافعي بأن النبي ﷺ كما جعل له الكل، لأنه عين ماله وهو أولى من الكل، ومن ملك الكل ملك البعض، وبه قال الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن. وفيه قول ثان: وهو أن لا يأخذه إلا أن يجده بعينه. هذا قول أحمد، وإسحاق (٣). قال أبو بكر: ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول: النظر لا يدل على أن يأخذ البائع سلعته بعينها لولا الخبر، فلما جاء الخبر وجب الأخذ بالخبر فيما جاء فيه الحديث، ووجب رد كل [مخالف] (٤) فيه إلى أن لا يجب إزالة ملك المشتري عما ملك إلا بحجة من خبر رسول الله ﷺ تدل
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 162
(وَ) الثَّالِثُ (كَوْنُ كُلِّهَا) أَيْ السِّلْعَةِ (فِي مِلْكِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ، فَلَا رُجُوعَ إنْ تَلِفَ بَعْضُهَا، أَوْ بِيعَ، أَوْ وَقَفَ وَنَحْوَهُ ; لِأَنَّ الْبَائِعَ وَنَحْوَهُ إذَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَتَاعَهُ وَإِنَّمَا أَدْرَكَ بَعْضَهُ، وَلَا يَحْصُلُ لَهُ بِأَخْذِ الْبَعْضِ فَصْلُ الْخُصُومَةِ وَانْقِطَاعُ مَا بَيْنَهُمَا، وَسَوَاءٌ رَضِيَ بِأَخْذِ الْبَاقِي بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ بِقِسْطِهِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ (إلَّا إذَا جَمَعَ الْعَقْدُ عَدَدًا) كَثَوْبَيْنِ فَأَكْثَرَ (فَيَأْخُذُ) بَائِعٌ وَنَحْوُهُ (مَعَ تَعَذُّرِ بَعْضِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ بِتَلَفِ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ أَوْ بَعْضِهِ (مَا بَقِيَ) أَيْ الْعَيْنُ السَّالِمَةُ نَصًّا ;
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.