Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ارتفاع ثمن السلعة عند إفلاس المشتري

In 1 comparative book2 schools

إذا ارتفع ثمن السلعة المشتراة وأفلس المشتري ورغب البائع في سلعته ورغب الغرماء في إمساكها، فلمن الحق فيها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

السلعة المشتراة التي ارتفع ثمنها وأفلس مشتريها يُخيَّر الغرماء بين دفع الثمن كاملًا أو تسليم السلعة، يعطون البائع ثمنه الذي باعها به دون نقص، أو يسلمون إليه سلعته.

تخيير الغرماء
Shafi'i

السلعة المشتراة التي ارتفع ثمنها وأفلس مشتريها البائع أحق بها ولا يُمنع منها، لأن من منعه منعه ما جعل له رسول الله ﷺ.

البائع أحق
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري] واختلفوا في السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب الغرماء في إمساكها. فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول مالك (٤). وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له رسول الله ﷺ. هذا قول الشافعي (٥). وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما ضرب (٦) مع الغرماء. قال أبو بكر: [بقول] (٧) الشافعي أقول. (١) من "الأم".(٢) في "الأصل": وصاع. وما أثبته من "الأم"، وهو الصواب.(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٥٢).(٤) "الموطأ" (٢/ ٥٢٣ - باب ما جاء في إفلاس الغريم).(٥) "الأم" (٣/ ٢٢٩ - باب التفليس).(٦) في "الإشراف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 37

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تخيير الغرماء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

البائع أحق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.