Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يأخذ البائع متاعه إذا خلطه المفلس بما هو خير منه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
أخذ البائع متاعه المخلوط بما هو خير منه عند الإفلاس فيه قولان: لا سبيل له، أو يخيَّر بين الشركة والترك، الأصح: لا سبيل له، لأن دفع ماله لا يتم إلا بزيادة من مال الغريم
قولانNot stated in the sources
[ذكر الزيت يشتريه الرجل من الرجل فيخلط بمثله ويفلس] واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل الزيت أو القمح يخلطه بمثله أو بخير منه أو أو دونه. فقالت طائفة: يأخذ زيته، وليس خلطه إياه الذي يمنعه أن يأخذ زيته. هذا قول مالك (١)، ولم يذكر خلطه بمثله أو بخير منه أو شر. وكان الشافعي يقول (٢): إن خلطه بمثله أو بأردأ منه من جنسه ثم فلس، كان له أن يأخذ متاعه بعينه، لأنه قائم كما كان، ويقاسم الغرماء بكيل ماله أو وزنه، فإن خلطه بما هو خير منه فقيها قولان: أحدهما: أن لا سبيل له، لأنا لا نصل إلى دفع ماله إليه إلا زائدا بمال غريمه، وليس لنا أن نعطيه الزيادة، وكان هذا أصح القولين. والله أعلم، وبه أقول (٣). والقول الثاني: أن ينظر إلى قيمة عسله [وقيمة العسل المخلوط به] (٤) متميزين، ثم يخبر البائع بين أن يكون شريكا ب
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.