Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خلط المبيع بما هو خير منه

In 1 comparative book1 schools

هل يأخذ البائع متاعه إذا خلطه المفلس بما هو خير منه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

أخذ البائع متاعه المخلوط بما هو خير منه عند الإفلاس فيه قولان: لا سبيل له، أو يخيَّر بين الشركة والترك، الأصح: لا سبيل له، لأن دفع ماله لا يتم إلا بزيادة من مال الغريم

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الزيت يشتريه الرجل من الرجل فيخلط بمثله ويفلس] واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل الزيت أو القمح يخلطه بمثله أو بخير منه أو أو دونه. فقالت طائفة: يأخذ زيته، وليس خلطه إياه الذي يمنعه أن يأخذ زيته. هذا قول مالك (١)، ولم يذكر خلطه بمثله أو بخير منه أو شر. وكان الشافعي يقول (٢): إن خلطه بمثله أو بأردأ منه من جنسه ثم فلس، كان له أن يأخذ متاعه بعينه، لأنه قائم كما كان، ويقاسم الغرماء بكيل ماله أو وزنه، فإن خلطه بما هو خير منه فقيها قولان: أحدهما: أن لا سبيل له، لأنا لا نصل إلى دفع ماله إليه إلا زائدا بمال غريمه، وليس لنا أن نعطيه الزيادة، وكان هذا أصح القولين. والله أعلم، وبه أقول (٣). والقول الثاني: أن ينظر إلى قيمة عسله [وقيمة العسل المخلوط به] (٤) متميزين، ثم يخبر البائع بين أن يكون شريكا ب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 36

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.