Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا كانت السلعة المشتراة ناقصة وأفلس المشتري، فبماذا يُخيَّر البائع؟
Not stated in the sources
البائع إذا كانت سلعته ناقصة عند إفلاس المشتري يُخيَّر بين أخذها ولا شيء له غيرها، أو المحاصة، إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما الضرب مع الغرماء.
تخييرالبائع إذا كانت سلعته ناقصة عند إفلاس المشتري يُخيَّر بين أخذها ولا شيء له غيرها، أو المحاصة، إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما الضرب مع الغرماء.
تخييرNot stated in the sources
[ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري] واختلفوا في السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب الغرماء في إمساكها. فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول مالك (٤). وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له رسول الله ﷺ. هذا قول الشافعي (٥). وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما ضرب (٦) مع الغرماء. قال أبو بكر: [بقول] (٧) الشافعي أقول. (١) من "الأم".(٢) في "الأصل": وصاع. وما أثبته من "الأم"، وهو الصواب.(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٥٢).(٤) "الموطأ" (٢/ ٥٢٣ - باب ما جاء في إفلاس الغريم).(٥) "الأم" (٣/ ٢٢٩ - باب التفليس).(٦) في "الإشراف
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.