Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

السلعة الناقصة عند إفلاس المشتري

AgreedIn 1 comparative book2 schools

إذا كانت السلعة المشتراة ناقصة وأفلس المشتري، فبماذا يُخيَّر البائع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

البائع إذا كانت سلعته ناقصة عند إفلاس المشتري يُخيَّر بين أخذها ولا شيء له غيرها، أو المحاصة، إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما الضرب مع الغرماء.

تخيير
Shafi'i

البائع إذا كانت سلعته ناقصة عند إفلاس المشتري يُخيَّر بين أخذها ولا شيء له غيرها، أو المحاصة، إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما الضرب مع الغرماء.

تخيير
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري] واختلفوا في السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب الغرماء في إمساكها. فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول مالك (٤). وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له رسول الله ﷺ. هذا قول الشافعي (٥). وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما ضرب (٦) مع الغرماء. قال أبو بكر: [بقول] (٧) الشافعي أقول. (١) من "الأم".(٢) في "الأصل": وصاع. وما أثبته من "الأم"، وهو الصواب.(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٥٢).(٤) "الموطأ" (٢/ ٥٢٣ - باب ما جاء في إفلاس الغريم).(٥) "الأم" (٣/ ٢٢٩ - باب التفليس).(٦) في "الإشراف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 37

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.