Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أخذ الذهب عوضًا عن سلف الورق

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز لمن أسلف ورقًا أن يأخذ بها ذهبًا؟

Put simplyأقرضته فضة، فهل يجوز أن آخذ منه ذهبًا بدلها؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

أخذ الذهب بدل الورق المسلَف لا بأس به بعد محل الأجل، النص قيّده بما بعد حلول الأجل

جائز بعد الأجل
Shafi'i

أخذ الذهب بدل الورق المسلَف لا بأس به قبل محل الأجل وبعده

جائز مطلقًا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في مسائل من باب السلف] اختلفوا في الرجل يسلف الرجل الشيء إلى الأجل فيطالبه به قبل الأجل. فكان مالك بن أنس (٣)، والليث بن سعد يقولان: ليس له ذلك حتى يحل الأجل. قال الليث: لأن السلف أجر ومعروف بمنزلة الصدقة وكان الحارث العكلي، والأوزاعي، والشافعي (٤) يقولون: له أن يطالبه به ويأخذه منه متى شاء قبل الأجل وبعده، وروي ذلك عن النخعي. قال أبو بكر: وهذا أصح. (١) كذا "بالأصل": التوابت. وعند الطبراني: "التوابيت" وهو جمع تابوت.(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٤٠ - ٢٤١) من طريق علي بن عبد العزيز به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٦٥ - ما جاء في ثواب القرض والمنيحة)، عن وكيع، عن دلهم به مختصرًا. وذكره البيهقي في "سننه" (٥/ ٣٥٣)، وقال: وروي ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعً

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 421

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز بعد الأجل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.