Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز لمن أسلف ورقًا أن يأخذ بها ذهبًا؟
Put simplyأقرضته فضة، فهل يجوز أن آخذ منه ذهبًا بدلها؟In our words
Not stated in the sources
أخذ الذهب بدل الورق المسلَف لا بأس به بعد محل الأجل، النص قيّده بما بعد حلول الأجل
جائز بعد الأجلأخذ الذهب بدل الورق المسلَف لا بأس به قبل محل الأجل وبعده
جائز مطلقًاNot stated in the sources
[باب ذكر اختلاف أهل العلم في مسائل من باب السلف] اختلفوا في الرجل يسلف الرجل الشيء إلى الأجل فيطالبه به قبل الأجل. فكان مالك بن أنس (٣)، والليث بن سعد يقولان: ليس له ذلك حتى يحل الأجل. قال الليث: لأن السلف أجر ومعروف بمنزلة الصدقة وكان الحارث العكلي، والأوزاعي، والشافعي (٤) يقولون: له أن يطالبه به ويأخذه منه متى شاء قبل الأجل وبعده، وروي ذلك عن النخعي. قال أبو بكر: وهذا أصح. (١) كذا "بالأصل": التوابت. وعند الطبراني: "التوابيت" وهو جمع تابوت.(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٤٠ - ٢٤١) من طريق علي بن عبد العزيز به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٦٥ - ما جاء في ثواب القرض والمنيحة)، عن وكيع، عن دلهم به مختصرًا. وذكره البيهقي في "سننه" (٥/ ٣٥٣)، وقال: وروي ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعً
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.