Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المزارعة بأرض وبذر من أحدهما والعمل من الآخر

In 1 comparative book1 schools

هل تصح المزارعة إذا كان الأرض والبذر من أحدهما والعمل من الآخر على النصف؟

Each school’s answer

Hanafi

المزارعة بأرض وبذر من أحدهما والعمل من الآخر على النصف باطلة عند أبي حنيفة، وجائزة عند يعقوب ومحمد، عندهما على ما تشارطا عليه.

خلاف داخل المذهب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في القوم يشتركون فيخرج بعضهم البذر ويكون من عند بعضهم البقر، ومن عند بعضهم الأرض ويعمل بعضهم بيده] واختلفوا في النفر يشتركون على أن البقر من عند أحدهم، والأرض من عند الآخر. فكان الشافعي يقول (٤): الشركة فاسدة، فإذا (زرعها) (٥) على هذا، و [البذر] (٦) من عندهما، فالبذر بينهما نصفان، ويرجع صاحب البقر على (١) "الموطأ" (٢/ ٥٤٧ - باب ما جاء في كراء الأرض).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٨ - باب في اكتراء الأرض بالطعام).(٣) من "م".(٤) "الأم" (٤/ ١٦ - باب المزارعة).(٥) في "الأم": زرعًا. وهو الأقرب.(٦) في "الأصل": البقر. والمثبت من "الأم". صاحب الأرض بحصته من الأرض بقدر ما أصابها من العمل، ويرجع صاحب الأرض على صاحب الزرع بحصة كراء ما زرع من أرضه، قل أو كثر الزرع أو احترق فلم يكن منه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 83

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف داخل المذهب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.