Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اكتراء أرض فيها نخل قليل

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز اكتراء الأرض البيضاء التي فيها نخلات يسيرة مع اشتراط المكتري ثمرها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

اكتراء الأرض البيضاء وفيها نخلات يسيرة مع اشتراط ثمرها جائز إذا كان النخل الثلث فأقل، ويكون البياض الثلثين فأكثر، قياسًا على بيع المصحف وفيه فضة، والسيف مثله

جائز بشرط الثلث
Shafi'i

اكتراء الأرض البيضاء وفيها نخلات يسيرة مع اشتراط ثمرها لا يجوز والإجارة فاسدة قبل بدو الصلاح، لأن العقد جمع حلالًا وحرامًا؛ ويجوز بعد بدو الصلاح إذا كانت النخلة بعينها

فاسد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الأرض تكرى وفيها نخل قليل] اختلف مالك والشافعي في الأرض البيضاء يكتريها الرجل وفيها النخلات اليسيرة يشترط المكتري ثمرها. فكان مالك (١) يجيز ذلك إذا كان بمقدار الثلث أو أقل، ويكون البياض الثلثين أو أكثر، وشبه ذلك بالمصحف يباع وفيه الشيء من الفضة، والسيف وفيه مثل ذلك، قال: ولم تزل على هذا بيوع الناس بينهم يبيعونها ويتبايعونها جائزة بينهم. وكان الشافعي يقول (٢): لا يجوز ذلك وسواء عند الشافعي كانت فيها نخلة أو مائة نخلة، والإجارة على ذلك فاسدة من قبل أنها انعقدت عقدة واحدة على حلال وحرام، فالحلال الكراء، والمحرم ثمر النخل إذا كان هذا قبل أن يبدو صلاحه، فإن كان هذا بعدما يبدو صلاحه فلا بأس به إذا كانت النخلة بعينها. قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول إلا في معنى واحد وهو إجازته ذلك بعد أن يبدو

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 91

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز بشرط الثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

فاسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.