Hanafi
لا يجوز إلا لعذرIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز لأحد المتعاقدين في المساقاة المعلومة المدة الرجوع عنها قبل انقضاء المدة؟
رجوع أحد المتعاقدين في المساقاة الصحيحة قبل انقضاء المدة لا يجوز إلا لعذر، كخيانة العامل لإفساد النخل، ومرضه الشديد أو ضعفه عن العمل
لا يجوز إلا لعذررجوع أحد المتعاقدين في المساقاة الصحيحة قبل انقضاء المدة لا يجوز إلا لعذر، كمرض العامل فيضعف، أو إفلاسه، فيساقي غيره عدلا رضا وإلا فصاحب المال أولى
لا يجوز إلا لعذرNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر عقد المساقاة بين الرجلين سنين معلومة ثم أراد أحدهما الرجوع في ذلك] قال أبو بكر: وإذا دفع الرجل نخله إلى رجل سنين معلومة على النصف أو الثلث فهو جائز، فإن أراد أحدهما الرجوع بعد أن عقدا ذلك بينهما عقدا صحيحا قبل انقضاء المدة فليس ذلك له، أيهما أراد إبطال ذلك. وهذا قول مالك (١). قال مالك (٢): إلا أن يمرض فيضعف، أو يفلس فيقال له: ساقي إن شئت عدلا رضا، وإلا كان صاحب المال أولى به من غيره. وقال يعقوب ومحمد (٣): أيهما أراد الخروج مما دخل فيه لم يكن ذلك لكل واحد منهما، وألزما ما دخلا فيه إذا لم يكن عذر. ومن العذر أن يكون العامل رجلا سوء يخاف على فساد النخل وقطع السعف، فلصاحب الأرض إخراجه من أرضه. والعذر للعامل أن يمرض مرضا شديدا لا يستطع أن يعمل أو يضعف عن ذلك. وقال أبو ثور: ليس لواحد منهما أن
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.