Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع أحد الطرفين في المساقاة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز لأحد المتعاقدين في المساقاة المعلومة المدة الرجوع عنها قبل انقضاء المدة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع أحد المتعاقدين في المساقاة الصحيحة قبل انقضاء المدة لا يجوز إلا لعذر، كخيانة العامل لإفساد النخل، ومرضه الشديد أو ضعفه عن العمل

لا يجوز إلا لعذر
Maliki

رجوع أحد المتعاقدين في المساقاة الصحيحة قبل انقضاء المدة لا يجوز إلا لعذر، كمرض العامل فيضعف، أو إفلاسه، فيساقي غيره عدلا رضا وإلا فصاحب المال أولى

لا يجوز إلا لعذر
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر عقد المساقاة بين الرجلين سنين معلومة ثم أراد أحدهما الرجوع في ذلك] قال أبو بكر: وإذا دفع الرجل نخله إلى رجل سنين معلومة على النصف أو الثلث فهو جائز، فإن أراد أحدهما الرجوع بعد أن عقدا ذلك بينهما عقدا صحيحا قبل انقضاء المدة فليس ذلك له، أيهما أراد إبطال ذلك. وهذا قول مالك (١). قال مالك (٢): إلا أن يمرض فيضعف، أو يفلس فيقال له: ساقي إن شئت عدلا رضا، وإلا كان صاحب المال أولى به من غيره. وقال يعقوب ومحمد (٣): أيهما أراد الخروج مما دخل فيه لم يكن ذلك لكل واحد منهما، وألزما ما دخلا فيه إذا لم يكن عذر. ومن العذر أن يكون العامل رجلا سوء يخاف على فساد النخل وقطع السعف، فلصاحب الأرض إخراجه من أرضه. والعذر للعامل أن يمرض مرضا شديدا لا يستطع أن يعمل أو يضعف عن ذلك. وقال أبو ثور: ليس لواحد منهما أن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 123

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز إلا لعذر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز إلا لعذر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.