Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعدي المكتري موضع الإجارة

In 1 comparative book3 schools

ماذا يلزم من اكترى دابة إلى موضع مسمى بأجر معلوم فجاوزه ثم رجع إلى المأذون له فيه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من اكترى دابة إلى موضع مسمى فجاوزه، يلزمه الأجر فيما سمى فقط، ولا أجر فيما جاوز، لأنه خالف فهو ضامن، ولا يجتمع الضمان والأجر؛ ولأبي حنيفة في المسألة قولان

أجر المسمى فقط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من اكترى دابة إلى موضع مسمى فجاوزه، يلزمه أجر المسمى وأجر المثل فيما جاوز مع ضمان قيمتها إن عطبت

أجر المسمى + أجر المثل
Hanbali

من اكترى دابة إلى موضع مسمى فجاوزه، يلزمه الأجر والضمان معًا

الأجر والضمان

The texts

[ذكر إباحة كراء الدواب] ٨٤٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا العلاء بن المسيب قال: حدثنا [أبو أمامة] (٦) (١) عسب الفحل: ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرها. ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل "النهاية" (٣/ ٢٣٤).(٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٤) من طريق مسدد بلفظه.(٣) عند مسلم: لتحرث. وعند النسائي: لتحترث.(٤) بالأصل: ماله. والمثبت من "سنن النسائي الكبرى" (٦٢٦٦).(٥) أخرجه مسلم (١٥٦٥/ ٣٥) من طريق ابن جريج بنحوه، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٢٦٦) عن ابن جريج بأقرب من لفظ مسلم.(٦) في "الأصل": أبو أسامة. وهو تحريف، والمثبت من "م"، ومصادر التخريج. وانظر "تحفة الأشراف" (٦/ ٢٦٦). التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون: ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 131

From the schools’ own books

Hanafi

أجر المسمى فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

أجر المسمى + أجر المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

الأجر والضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.