Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز استئجار الفحل لينزو على الإناث مدة معلومة بأجر معلوم؟
Not stated in the sources
استئجار الفحل للإنزاء مدة معلومة بأجر معلوم جائز إذا كانت المدة أعواما معروفة، فإن استأجره على النزو حتى تعلق الرمكة فهو فاسد لا يجوز.
جائز بمدة معلومةNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر خبر احتج به من رخص في قبول الكرامة عليه بغير شرط يشترطه] ٨٤٩٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عصمة بن الفضل المروزي قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي قال: أخبرنا هشام بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله ﷺ فسأله عن عسب الفحل فنهاه عنه، فقال: إنا [نكرم] (٢) على ذلك. (١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٢، ٤١٥)، والدارمي (٢٦٢٤) من طريق القاسم بن الفضل به. وعند أحمد زيادة: وثمن الكلب، وكسب الحجام.(٢) في "الأصل": نكره. وهو تصحيف، والمثبت من "م" و"المصادر". قال أبو بكر: انقطع حديثي، ورواه عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن يحيى بن آدم، هذا الحديث بإسناده، وزاد فيه: قال: فرخص في الكرامة (١). [اختلاف أهل العلم في عسب ال
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.