Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجارة الفحل للتلقيح

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز استئجار الفحل لينزو على الإناث مدة معلومة بأجر معلوم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

استئجار الفحل للإنزاء مدة معلومة بأجر معلوم جائز إذا كانت المدة أعواما معروفة، فإن استأجره على النزو حتى تعلق الرمكة فهو فاسد لا يجوز.

جائز بمدة معلومة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر خبر احتج به من رخص في قبول الكرامة عليه بغير شرط يشترطه] ٨٤٩٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عصمة بن الفضل المروزي قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي قال: أخبرنا هشام بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله ﷺ فسأله عن عسب الفحل فنهاه عنه، فقال: إنا [نكرم] (٢) على ذلك. (١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٢، ٤١٥)، والدارمي (٢٦٢٤) من طريق القاسم بن الفضل به. وعند أحمد زيادة: وثمن الكلب، وكسب الحجام.(٢) في "الأصل": نكره. وهو تصحيف، والمثبت من "م" و"المصادر". قال أبو بكر: انقطع حديثي، ورواه عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن يحيى بن آدم، هذا الحديث بإسناده، وزاد فيه: قال: فرخص في الكرامة (١). [اختلاف أهل العلم في عسب ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 206

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز بمدة معلومة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.