Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجوز إجارة المشاع؟
Not stated in the sources
إجارة المشاع لا تجوز
لا تجوزإجارة المشاع جائزة
جائزةNot stated in the sources
[باب ذكر هبة المشاع] أجمع أهل العلم (٢) على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا أو أرضا أو عبدا على غير عوض، بطيب من نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه وحازه أن الهبة تامة. واختلفوا في الرجل يهب من الرجل الشقص من الدار أو العبد فقالت طائفة: ذلك جائز والهبة عندها جائزة وإن لم تكن مقسومة. هذا قول (١) أخرجه البخاري معلقًا من طريق الأعمش عن سالم عن جابر (٢٧١٨)، ومسلم (٣/ ١٢٢٢)، (٧١٥/ ١١) من طريق جرير عن الأعمش به.والحديث في "الصحيحين" من طرق أخرى.(٢) انظر: "الإجماع" (٥٩٨)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٥٨). مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢) وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق بن راهويه (٤). وكان النعمان يقول (٥): إذا وهب الرجل دارا لرجلين أو متاعا، وذلك المتاع مما يقسم وقبضاه جميعا، فإن ذل
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 12 p. 259
اما بالزمان أو بالمسافة وهذه إجارة المشاع وبه قال مالك (وقال) أبو حنيفة واحمد لا تصح إجارة المشاع الا من الشريك وفي اجارة نصف الدابة وجه أنها غير جائزة للتقطع
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.