Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب استبراء الأمة للتعبد ولبراءة الرحم معًا، وهل يُستبرأ ما اشتُري من امرأة؟
Not stated in the sources
استبراء الأمة المشتراة من امرأة تُستبرأ وإن اشتراها من امرأة
تُستبرأاستبراء الأمة المشتراة من امرأة واجب للتعبد ولبراءة الرحم معًا، قال الشافعي إن الاستبراء يجب لمعنيين
واجباستبراء الأمة المشتراة من امرأة تُستبرأ وإن اشتراها من امرأة
تُستبرأ[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب] واختلفوا في استبراء العذراء فقالت طائفة: لا تستبرأ. ثبت ذلك عن [ابن] (٣) عمر. ٨٥٣١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء. وفيه قول ثان: وهو أن البكر تستبرأ. هذا قول الحسن البصري، وعكرمة، وابن سيرين، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (٥)، وسفيان الثوري، والشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق. وقال (١) في "الأصل": أقوم. والمثبت من مصادر التخريج.(٢) أخرجه أبو داود (٢١٥١)، وأحمد (٤/ ١٠٨ - ١٠٩) من طريق محمد بن إسحاق، بنحوه. وقد تقدم قريبًا.(٣) من "م".(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٩٠٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٣ - في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها) من طريق أيوب بنحوه.(٥) "المدونة الكب
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 67
قال في "المبدع": الأولى أنه لا يجب في الآيسة؛ لأن عِلَّة الوجوب احتمال الحمل، وهو بعيد، والأصل عدمه. انتهى. لكن أكثر الأصحاب لم يُفَرِّقوا بين الآيسةِ وغيرها (لكن يُستحبُّ) استبراء الآيسة على القول بعدم وجوبه، خروجًا من الخلاف.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.