Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استبراء الجارية بالحيضة زمن الخيار

In 1 comparative book2 schools

هل تجزئ الحيضة التي تحدث في أيام الخيار عن الاستبراء للمشتري؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الحيضة في أيام الخيار بالنسبة للمشتري تجزئ المشتري إذا تم المال

تجزئ
Shafi'i

الحيضة في أيام الخيار بالنسبة للمشتري إن كان الخيار للبائع لم تجزئ، وإن كان للمشتري كانت استبراء، للبائع: لا يطؤها حتى تطهر ثم تحيض أخرى؛ وللمشتري: لأنه تام الملك قابض لها

بحسب صاحب الخيار
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما] واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لهما الخيار أو لأحدهما، فتحيض في أيام الخيار. فقالت طائفة: تجزئ المشتري تلك الحيضة إذا تم المال. هذا قول مالك (١)، وأبي ثور. وكان الشافعي يقول (٢): إذا كان الخيار للبائع فحاضت في أيام الخيار لم يطأها بهذه الحيضة حتى تطهر منها، ثم تحيض حيضة أخرى، قال: ولو كان الخيار للمشتري فحاضت في أيام الخيار كانت تلك الحيضة استبراء، لأنه تام الملك فيها قابض لها، ولو أعتقها، أو كاتبها، أو [وهبها] (٣) كان ذلك جائزا، ولو أراد البائع ذلك فيها لم يكن له، لأن البيع فيها [تام] (٤). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢٥ - باب في وطء السبية والاستبراء، ٢/ ٣٦٧ - باب استبراء الأمة تباع فتحيض).(٢) "الأم" (٥/ ١٤١ - باب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 255

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بحسب صاحب الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.