Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجزئ الحيضة التي تحدث في أيام الخيار عن الاستبراء للمشتري؟
Not stated in the sources
الحيضة في أيام الخيار بالنسبة للمشتري تجزئ المشتري إذا تم المال
تجزئالحيضة في أيام الخيار بالنسبة للمشتري إن كان الخيار للبائع لم تجزئ، وإن كان للمشتري كانت استبراء، للبائع: لا يطؤها حتى تطهر ثم تحيض أخرى؛ وللمشتري: لأنه تام الملك قابض لها
بحسب صاحب الخيارNot stated in the sources
[ذكر الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما] واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لهما الخيار أو لأحدهما، فتحيض في أيام الخيار. فقالت طائفة: تجزئ المشتري تلك الحيضة إذا تم المال. هذا قول مالك (١)، وأبي ثور. وكان الشافعي يقول (٢): إذا كان الخيار للبائع فحاضت في أيام الخيار لم يطأها بهذه الحيضة حتى تطهر منها، ثم تحيض حيضة أخرى، قال: ولو كان الخيار للمشتري فحاضت في أيام الخيار كانت تلك الحيضة استبراء، لأنه تام الملك فيها قابض لها، ولو أعتقها، أو كاتبها، أو [وهبها] (٣) كان ذلك جائزا، ولو أراد البائع ذلك فيها لم يكن له، لأن البيع فيها [تام] (٤). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢٥ - باب في وطء السبية والاستبراء، ٢/ ٣٦٧ - باب استبراء الأمة تباع فتحيض).(٢) "الأم" (٥/ ١٤١ - باب
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.