Hanafi
The sources give no view for it here.
ما عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها؟
Not stated in the sources
عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها استبراء بحيضة، ورد ذلك عن ابن عمر، وقال به مالك بن أنس.
حيضةعدة أم الولد إذا مات عنها سيدها استبراء بحيضة، ورد ذلك عن ابن عمر، وقال به الشافعي.
حيضةعدة أم الولد إذا مات عنها سيدها استبراء بحيضة، ورد ذلك عن ابن عمر، وقال به أحمد بن حنبل.
حيضة[ذكر قول من رأى أن عدتها بعد وفاة سيدها أو إعتاقه إياها حيضة] اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا مات سيدها. فقالت طائفة: تستبرأ بحيضة. كذلك قال ابن عمر، وبه قال مالك (١) بن أنس، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور. ٨٥٥٠ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة (٥). ٨٥٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: تعتد بحيضة (٧). قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن الشعبي، وأبي قلابة، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ومكحول، والزهري. وقالت طائفة: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا. ٨٥٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الل
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 424
(وكمستولدة متزوجة) أي فإن عليها أقصى الأجلين في الجملة على التفصيل الذي أشار إليه قاله الشيخ أبو زيد الفاسي قول ز ومات عنها بعد وطئه لها الخ الصواب إسقاط قوله بعد وطئه لها إذ لا يشترط في الاستبراء من الموت عدم تقدم استبراء قبله بل مطلقًا كما مر وقول ز في التنبيه وهو مشكل مع ما تقدم الخ هذا الإشكال ذكره ابن يونس وأجاب عنه بأن تقدم في غير أم الولد ونصه بلغني عن غير واحد من القرويين أنه على قول ابن القاسم الذي يرى أنه يبرئها ثلاثة أشهر فلا حيضة عليها وإن كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال لأنها تعتد من أحدث الموتين أربعة أشهر وعشرًا فإن عدمت الحيضة فقد زادت على ثلاثة أشهر التي تبرئها ابن يونس وهذا الذي ذكروه غير صحيح لأن الحيضة في أم الولد من وفاة سيدها أو عتقه إياها عدة لقوة الاختلاف فيها فهي بخلاف الأمة اهـ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.