Hanafi
The sources give no view for it here.
هل ينفسخ نكاح الأمة المزوجة إذا ملكها غير زوجها ببيع أو هبة أو ميراث؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطئها بعد الاستبراء] قال الله - جل ذكره - ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (١) إلى قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (٢). اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية. فقالت طائفة في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾: هن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء، فكل ذات زوج من حرة أو أمة فحرام نكاحها، إلا أمة لها زوج فملكها بشراء أو هبة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الملك ملكتها به، فإن ذلك فسخ نكاحها من زوجها، وتحرم عليه، وتباح لك بملك اليمين. ٨٥٦٧ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو عوانة، عن [مغيرة] (٣)، عن إبراهيم، عن ابن مسعود في قول الله ﷿: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.