Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دفع حصة أحد المودِعَين الحاضر

In 1 comparative book1 schools

هل يدفع المستودَع حصة أحد المودِعَين الحاضر في غيبة شريكه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دفع حصة الحاضر من الوديعة المشتركة في غيبة شريكه أبو حنيفة: لا يدفع حتى يجتمعا؛ وأبو يوسف ومحمد: يقسم ويدفع إليه حصته، وقالا: لا تكون القسمة جائزة على الغائب

خلاف داخل المذهب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الوديعة تكون عند الرجلين] اختلف أهل العلم في الرجل يستودع الرجلين المال فيدعو كل واحد منهما إلى أن ينفرد بحفظه. فقالت طائفة: يقتسمان فيكون عند كل واحد منهما نصفه (يجعله) (٢) في بيته فإن هلك فلا ضمان عليهما. هذا قول أصحاب الرأي (٣)، وكذلك يفعل الأوصياء عندهم وقالوا: إذا كان عبدا واحدا أو ثوبا أو دابة واحدة أو بعيرا إن وضعه أحدهما عند الآخر وأمسكه كل واحد منهما شهرا فلا ضمان عليهما إن هلك، لأن هذا مما لا ينقسم، و [كان مالك (٤)] (٥) يقول في الوصيين يكون المال عند أعدلهما فإن لم يكن فيهما عدل [وضعه السلطان] (٦) عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين. ابن القاسم عنه. (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٤١ - كتاب الوديعة).(٢) في "م": فيجعله.(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٤ - ١٣٥ - كتاب الوديعة).(٤

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 332

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف داخل المذهب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.