Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف المستودع ورب المال في الغصب

In 1 comparative book1 schools

إذا قال المستودع: استودعتني مالًا فضاع، وقال رب المال: بل غصبتنيه، فمن القول قوله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قول المستودع في دعوى الوديعة الضائعة إذا ادعى المالك الغصب مقبول ولا ضمان عليه، لأنه لم يقر بغصب؛ فإن قال أخذتها منك وديعة ضمن لقوله أخذتها

القول للمستودع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر من قبض المال ورب المال، يختلفان في المال] واختلفوا في الرجل يقول للرجل قد استودعتني ألف درهم فضاعت. وقال صاحب المال: كذبت، بل غصبتنيها أو أخذتها بغير أمري. فقالت طائفة: القول قول المستودع ولا ضمان عليه، لأنه لم يحدث شيئا إنما ذكر أن رب المال وضع ماله في موضع فضاع فلا ضمان عليه. (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٢ - كتاب الوديعة). هذا قول أصحاب الرأي (١). قالوا: فإن قال المستودع (٢): أخذتها منك وديعة، وقال رب المال: غصبتنيها فالمستودع ضامن، لأنه قال: أخذتها. وقيل لابن القاسم: إن قال: استودعتني ألف درهم فضاعت مني، قال رب المال: بل قرض، قال: فالقول قول رب المال قياسا على قول مالك (٣)، قد حكى ابن نافع عنه أنه قال: من أقر بمال وديعة فادعى أنه ذهب منه أو ادعى أنه رده على صاحبه فهو مأمون ولا ضمان ع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 333

From the schools’ own books

Hanafi

القول للمستودع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.